المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 6893 تاريخ 14/2/1998 المتعلق بتحديد سقف للتسليفات بالعملة الاجنبية الفقرة (د) الآتي نصها: "د- اعتبار التسليفات بالعملات الاجنبية الممنوحة من المصرف التابع والممولة من المصرف الام من ضمن صافي التسليفات الممنوحة من هذا الاخير".