ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 79
منه,
وبناء على احكام القرار رقم 6893 تاريخ 14/2/1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 3/6/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 6893 تاريخ 14/2/1998 المتعلق بتحديد سقف للتسليفات بالعملة الاجنبية الفقرة (د) الآتي نصها: "د- اعتبار التسليفات بالعملات الاجنبية الممنوحة من المصرف التابع والممولة من المصرف الام من ضمن صافي التسليفات الممنوحة من هذا الاخير".
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 4 حزيران 1998
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه