المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف السكني للمحاسبين والمدققين في لبنان م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 39/2 ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 20/5/1980 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 181/1 ويعين المحاسب لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد حسن بلوط مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by علم وخبر رقم 30 تاريخ 17/02/2001, article 1, 22/02/2001
مادة 1: تعدل المادة الاولى من العلم والخبر رقم 104/أد تاريخ 11/09/1998, على الشكل التالي: 1- غايتها: تعدل الفقرة الاولى على الشكل التالي: "1- إدارة مستشفى بتغرين او مستشفى بتغرين للطوارىء وفقا لانظمة الجمعية". ويضاف اليها الفقرتين التاليتين: 6- اعمال الانشاء والتجهيز والصيانة والتشغيل اللازمة للمستشفى. 7- دمج مستوصفات في المنطقة وضم موجوداتها الى الجمعية". 2- ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المدير المسؤول للمستشفى. بدلا من: ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سيلفي المر