The whole text

قرار رقم 6988 تاريخ 04/06/1998 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على المصارف التي تمنح زبائنها تسليفات بالعملة اللبنانية غايتها تكوين ودائع بالعملة الاجنبية مرتبطة بعمليات تجارية (تسديد بوالص او فواتير او مدفوعات اخرى متوجبة بالعملات الاجنبية), ان تتوفر لديها, بالاضافة الى المستندات ووثائق التعريف النظامية المتوجبة عن العميل, كافة السجلات والمستندات الثبوتية عن العمليات المجراة. وعليها الاحتفاظ بها طوال المدة التي تفرضها القوانين المرعية.

المادة 2 من قرار رقم 6988 تاريخ 04/06/1998 https://lebaneselegislation.com/law/180256/article/2/