All legislation

قرار Decision No. 6988 04/06/1998

الودائع بالعملات الاجنبية المكونة عن طريق الاستلاف بالعملة اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
6988
Date
04/06/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2989
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 12374 تاريخ 09/11/2016 (Arts. 1, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 6988 تاريخ 04/06/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المواد 76

فقرة (هـ) و79 و161 و174 منه ,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 3/6/1998 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 12374 / 2016 )

مادة 1: يحظر على المصارف ان تمنح زبائنها تسليفات بالعملة اللبنانية غايتها تكوين ودائع بالعملة الاجنبية لغير الاغراض التجارية. على المصارف المخالفة تكوين احتياطي ادنى خاص بنسبة 15% من قيمة الوديعة بالعملة الاجنبية و40% من مبلغ القرض المقابل بالليرة اللبنانية وذلك اعتبارا من يوم انشاء الوديعة ومن يوم منح القرض وحتى تصفية الوديعة وتسديد قيمة القرض . تطبق احكام هذه المادة حتى لو اختلفت شخصية الدائن والمدين واذا تمت عملية الاقراض والايداع في مصرف واحد, او تمت هذه العمليات لدى عدة مصارف وان كان بعضها في الخارج ومهما كان شكل او نوع الرابطة القانونية بين الحاسبات لدى تلك المصارف

يشمل الحظر المشار اليه اعلاه التسليفات الممنوحة من المصارف والمؤسسات المالية بالعملة اللبنانية والتي تكون غايتها تسديد تسليفات بالعملات الاجنبية قائمة وممنوحة من المصرف نفسه أو المؤسسة المالية نفسها أو من مصارف أو مؤسسات مالية اخرى.

المادة 2

مادة 2: على المصارف التي تمنح زبائنها تسليفات بالعملة اللبنانية غايتها تكوين ودائع بالعملة الاجنبية مرتبطة بعمليات تجارية (تسديد بوالص او فواتير او مدفوعات اخرى متوجبة بالعملات الاجنبية), ان تتوفر لديها, بالاضافة الى المستندات ووثائق التعريف النظامية المتوجبة عن العميل, كافة السجلات والمستندات الثبوتية عن العمليات المجراة. وعليها الاحتفاظ بها طوال المدة التي تفرضها القوانين المرعية.

المادة 3

مادة 3: يتم ايداع الاحتياطي الادنى الخاص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار في حسابات خاصة مجمدة لدى مصرف لبنان بالعملة اللبنانية وبالعملات الاجنبية ويتم تحريره تباعا عند تصفية العمليات المذكورة.

المادة 4

Amended 17/11/2016

(عدلت بموجب قرار وسيط 12374 / 2016 )

يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها في هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لأحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف، على ان لا يحول ذلك دون تطبيق سائر الغرامات والعقوبات الادارية المجازة قانونا بحق المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/11/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 17/11/2016 · Replaced by قرار وسيط رقم 12374 تاريخ 09/11/2016, art. 2 · as the amending text publishes it

    يستوفي مصرف لبنان من المصارف والمؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها في هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لأحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف، على ان لا يحول ذلك دون تطبيق سائر الغرامات والعقوبات الادارية المجازة قانونا بحق المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة.

المادة 5

مادة 5: يعمل هذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 4 حزيران 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه