المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى/1475/ ل.ل (الف واربعماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية في الشهر).
مرسوم Decree No. 2559 17/07/1985
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى/1475/ ل.ل (الف واربعماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية في الشهر).
مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين والقضاة وفاقا لجداول التحويل رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: اولا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وفي قوى الامن الداخلي وفي الامن العام وفاقا لجداول التحويل رقم 12 و13 و14 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج. ثانيا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في الضابطة الجمركية وفاقا لجدولي التحويل رقم 15 و16 الملحقين بهذا المرسوم, ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 4: يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والموقتون والمتعاملون من غير الموظفين مع وزارة الاعلام زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
المادة الخامسة: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية او على مجموع اقسامها تحدد على الوجه التالي: اولا: آ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/4000/ ليرة لبنانية 20% (عشرون بالمائة) على ان لا تقل هذه الزيادة عن 275 ليرة. ب - الجزء الذي يزيد على/4000/ ليرة لبنانية نسبة 15% (خمسة عشرة بالمائة). ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن/1200/ ليرة لبنانية. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او احد اقسامه, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات .
مادة 6: تصحح, عند الاقتضاء, بمراسيم النواقص والاخطاء الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 7: تطبق على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, الاسس المعتمدة في هذا المرسوم, لا سيما لجهة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ونسبة الزيادة الناتجة عن تحويل رواتب الموظفين الدائمين والزيادة المعطاة للمتعاقدين والاجراء, على ان تكرس هذه الاسس بنصوص توضع وفاقا للاصول المعتمدة لدى كل من هذه المؤسسات .
مادة 8: يفتح في الجزء الاول من الموازنة العامة لعام 1985 الاعتماد التالي: الباب الثالث والعشرون: احتياطي الموازنة. الفصل الوحيد: احتياطي الموازنة البند 14: احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 6: احتياطي لزيادة الرواتب والاجور/1،000،000،000/ ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية.
مادة 9: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة 8 اعلاه بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة على النحو التالي: الجزء الاول: الواردات العادية الباب الرابع: ايرادات متفرقة البند 15: ايرادات مصرف لبنان/1،000،000،000/ ل.ل فقط مليار ليرة لبنانية.
مادة 10: يفتح في الجزء الاول من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية الملحقة لعام 1985 الاعتماد التالي: الباب : المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 7: احتياطي الموازنة البند 14: احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4: احتياطي لزيادة الرواتب والاجور/32،000،000/ ل.ل. فقط اثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
مادة 11: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة 10 اعلاه بزيادة تقدير واردات الموازنة على النحو التالي: الجزء الاول: الواردات العادية الباب : المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 1: الاستثمار البند 2: ايرادات المخابرات المحلية والخارجية والاشتراكات والغرف /32،000،000/ ل.ل. فقط اثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
مادة 12: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1985 . بعبدا في 17 تموز 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون