ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 95 تاريخ 18 حزيران 1999
(اصدار سندات خزينة خاصة),
بناء على المرسوم رقم 963 تاريخ 14/07/1999
(اصول واجراءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة
على الدولة عن الاعوام 1998 وما قبلها),
بناء على المرسوم رقم 1852 تاريخ 06/12/1999,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
167/99-2000 تاريخ 27/04/2000,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد لمدة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم مهلة تقديم طلبات الدائنين الواردة في المادة 1 من المرسوم رقم 1852 تاريخ 06/12/1999 والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended (مهلة تقديم طلبات الدائنين) by مرسوم رقم 4860 تاريخ 08/02/2001, article 1, 15/02/2001
مادة 1: تمدد لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم مهلة تقديم طلبات الدائنين الواردة في المادة 1 من المرسوم رقم 3245 تاريخ 19/6/2000 والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورح قرم