All legislation

مرسوم Decree No. 1926 11/05/1933

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 6313 المؤرخ في 27 شباط سنة 1930 وتصحيحيه المؤرخين في 23-6-1930 و31-12-1931 (متعلق بتنظيم عمل مركز بريد)

Type
مرسوم · Decree
Number
1926
Date
11/05/1933
Official Gazette
Issue 2813, 15/05/1933, p. 3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3319 تاريخ 07/11/1950 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 3319 تاريخ 07/11/1950 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1926 تاريخ 11/05/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المادة الثانية من المرسوم رقم 6313 المؤرخ في 27 شباط سنة 1930 المصححة بموجب التصحيحين المؤرخين في 23 حزيران سنة 1930 و31 كانون الاول سنة 1931 حددت كما يأتي: يشتغل مركز بريد وبرق جديدة المتن في هذه البلدة من اول تشرين الثاني الى 30 حزيران في كل سنة. ويكلف موظفو هذا المركز من تاريخ اول تموز لغاية 31 تشرين الاول من كل سنة تأمين اشغال مركز بريد وبرق بيت مري الصيفي

المادة 2

مادة 2: يلغى اشتغال مركز بريد وبرق جديدة المتن في بحنس خلال فصل الصيف من كل سنة

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 ايار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب