المادة 1
مادة 1: ان المادة الثانية من المرسوم رقم 6313 المؤرخ في 27 شباط سنة 1930 المصححة بموجب التصحيحين المؤرخين في 23 حزيران سنة 1930 و31 كانون الاول سنة 1931 حددت كما يأتي: يشتغل مركز بريد وبرق جديدة المتن في هذه البلدة من اول تشرين الثاني الى 30 حزيران في كل سنة. ويكلف موظفو هذا المركز من تاريخ اول تموز لغاية 31 تشرين الاول من كل سنة تأمين اشغال مركز بريد وبرق بيت مري الصيفي