المادة 26
مادة 26: خلافا لاحكام المادتين الثانية والتاسعة السابقتين لا تعطى الا دروس السنة الاولى في سنة 1933 ويقبل اشتراك حاملي الشهادة الابتدائية الاعدادية في المباراة, اذا وجد ان عدد المرشحين الحاصلين على الشهادة التكميلية غير كاف.
مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 In force
مادة 26: خلافا لاحكام المادتين الثانية والتاسعة السابقتين لا تعطى الا دروس السنة الاولى في سنة 1933 ويقبل اشتراك حاملي الشهادة الابتدائية الاعدادية في المباراة, اذا وجد ان عدد المرشحين الحاصلين على الشهادة التكميلية غير كاف.
المادة 26 من مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 https://lebaneselegislation.com/law/180386/article/26/