The whole text

مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يقبل التلاميذ لفرعي تخريج المعلمين والمعلمات على الاوجه والشروط الآتية: تقام في كل سنة مباراة للقبول في هذين الفرعين يعين موعدها مدير المعارف العامة والفنون الجميلة يحدد رئيس الدولة بناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الحد الاقصى لعدد المحلات المجانية ولعدد المنح التي تقام لاجلها المباراة يجب على كل مرشح ان يكون: اولا- لبنانيا ثانيا- في السنة السادسة عشرة من عمره على الاقل ثالثا- حائزا على الشهادة التكميلية اللبنانية رابعا- سليما من كل علة او مرض يجعله غير صالح للعمل خامسا- قد تعهد بالتعليم في المدارس الرسمية اللبنانية مدة خمس سنوات وبقبول اي مركز تعينه له الادارة.

المادة 9 من مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 https://lebaneselegislation.com/law/180386/article/9/