المواد
مادة 1: يجب على اصحاب او مديري المحلات التي يقدم فيها للعموم المأكولات والمشروبات كالمطاعم والفنادق والمقاهي ومحلات بيع الحلوى وما شاكلها ان يؤمنوا تطهير الادوات التي يستعملها زبائنهم عقب كل استعمال فردي على الوجه الآتي: 1- تنقع لمدة خمس دقائق بماء "جافل" وماء صاف بنسبة واحد الى خمسين 2- تغسل من ثم بالماء النقي وتنشف
مادة 2: يجب على الحلاقين ومقلمي الاظافر والدلاكين ومحترفي مهن التزيين كافة ان يطهروا الادوات التي يستعينوا بها في اعمالهم عقب كل استعمال فردي على الوجه الآتي: 1- تنقع لمدة خمس دقائق بمحلول مركب من 1000 غرام اسبرتو وغرام واحد او كسيسيانور الريبق او بمحلول الفرمول 100/40 20 غرام واسبرتو 1000 غرام 2- تغسل من ثم بالماء النقي وتنشف . امنا الادوات التي تستعمل لرش البودره فيجب الاستعاضة عنها بالقطن المطهر واتلافه عقب كل استعمال فردي يجب ان يرتدي الاشخاص المذكورون اعلاه المعطف الابيض اثناء الشغل وان يطهروا ايديهم فور الانتهاء من كل عمل. ويجب كذلك ان لا تستعمل الفوط وخلافها في المحلات المبينة آنفا اكثر من مرة واحدة قبل ان تغسل وتنظف .
مادة 3: تطبع باللغتين العربية والافرنسية خلاصة تحتوي على التعليمات الواردة في هذا القرار وتعلق في كل مؤسسة في كل مكان يمكن الزبائن من قرائتها بسهولة وتأخذ البلدية على عاتقها طبع وتوزيع هذه النسخ لقاء مبلغ قدره 25 غرشا لبنانيا سوريا.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 19 ايار سنة 1933
الامضاء: سليم تقلا