المادة 1
مادة 1: تطبق ضمن نطاق بلدية صيدا احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929
مرسوم Decree No. 2158 24/06/1933
مادة 1: تطبق ضمن نطاق بلدية صيدا احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929
مادة 2: يجري تحقيق الرسوم البلدية على اطلاقها والمصارفات الناتجة عن تخطيط الطرقات واصلاحها وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها الان
مادة 3: اذا امتنع احد المكلفين عن اداء ما يتوجب عليه من الرسوم او المصارفات بعد اخطاره حسب الاصول يودع رئيس البلدية تقريرا بذلك للمجلس البلدي لتقرير القاء الحجز على امواله المنقولة واذا لم تكف فعلى امواله غير المنقولة
مادة 4: ينفذ قرار الحجز على الاموال المنقولة بواسطة امين صندوق البلدية يعاونه مختار المحلة واحد افراد الشرطة وفي اليوم الذي يلي الحجز يجري البيع بالمزاد العلني بمعرفة هذه الهيئة وفقا للاصول المرعية
مادة 5: اذا تقرر القاء الحجز على اموال احد المكلفين غير المنقولة يشعر رئيس البلدية دائرة الطابو بذلك ويعلن موعد البيع بالمزاد العلني لمدة 21 يوما على الاقل اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان في الجرائد المحلية. يجري البيع الموقت بمعرفة المجلس البلدي والبيع القطعي بمعرفة مجلس الادارة والمدة التي تتخلل بين البيع الموقت والبيع القطعي يجب ان لا تقل عن ثمانية ايام
مادة 6: على مدير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 24 حزيران سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر