All legislation

مرسوم Decree No. 2158 24/06/1933

يختص بتطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلدية صيدا وبكيفية جباية الرسوم فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
2158
Date
24/06/1933
Official Gazette
Issue 2833, 30/06/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2158 تاريخ 24/06/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق ضمن نطاق بلدية صيدا احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929

المادة 2

مادة 2: يجري تحقيق الرسوم البلدية على اطلاقها والمصارفات الناتجة عن تخطيط الطرقات واصلاحها وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها الان

المادة 3

مادة 3: اذا امتنع احد المكلفين عن اداء ما يتوجب عليه من الرسوم او المصارفات بعد اخطاره حسب الاصول يودع رئيس البلدية تقريرا بذلك للمجلس البلدي لتقرير القاء الحجز على امواله المنقولة واذا لم تكف فعلى امواله غير المنقولة

المادة 4

مادة 4: ينفذ قرار الحجز على الاموال المنقولة بواسطة امين صندوق البلدية يعاونه مختار المحلة واحد افراد الشرطة وفي اليوم الذي يلي الحجز يجري البيع بالمزاد العلني بمعرفة هذه الهيئة وفقا للاصول المرعية

المادة 5

مادة 5: اذا تقرر القاء الحجز على اموال احد المكلفين غير المنقولة يشعر رئيس البلدية دائرة الطابو بذلك ويعلن موعد البيع بالمزاد العلني لمدة 21 يوما على الاقل اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان في الجرائد المحلية. يجري البيع الموقت بمعرفة المجلس البلدي والبيع القطعي بمعرفة مجلس الادارة والمدة التي تتخلل بين البيع الموقت والبيع القطعي يجب ان لا تقل عن ثمانية ايام

المادة 6

مادة 6: على مدير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 24 حزيران سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر