المادة 3
مادة 3: اذا امتنع احد المكلفين عن اداء ما يتوجب عليه من الرسوم او المصارفات بعد اخطاره حسب الاصول يودع رئيس البلدية تقريرا بذلك للمجلس البلدي لتقرير القاء الحجز على امواله المنقولة واذا لم تكف فعلى امواله غير المنقولة
مرسوم رقم 2158 تاريخ 24/06/1933 In force
مادة 3: اذا امتنع احد المكلفين عن اداء ما يتوجب عليه من الرسوم او المصارفات بعد اخطاره حسب الاصول يودع رئيس البلدية تقريرا بذلك للمجلس البلدي لتقرير القاء الحجز على امواله المنقولة واذا لم تكف فعلى امواله غير المنقولة
المادة 3 من مرسوم رقم 2158 تاريخ 24/06/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180416/article/3/