المادة 3
مادة 3: ان المكلف الذي يتمنع بعد اخطاره عن دفع الرسوم الواجبة عليه ينظم المحافظ او القائمقام رئيس البلدية تقريرا بحقه يقدمه الى المجلس البلدي لتقرير الحجز على امواله المنقولة واذا كانت لا تكفي يصار الى حجز الاملاك الغير منقولة
مرسوم رقم 2248 تاريخ 18/07/1933 In force
مادة 3: ان المكلف الذي يتمنع بعد اخطاره عن دفع الرسوم الواجبة عليه ينظم المحافظ او القائمقام رئيس البلدية تقريرا بحقه يقدمه الى المجلس البلدي لتقرير الحجز على امواله المنقولة واذا كانت لا تكفي يصار الى حجز الاملاك الغير منقولة
المادة 3 من مرسوم رقم 2248 تاريخ 18/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180425/article/3/