المادة 4
مادة 4: ان القرار المتخذ بالقاء الحجز على المنقولات ينفذه امين صندوق البلدية بمعاونة مختار القرية واحد افراد القوة العامة, ويجري بيع المنقولات بالمزاد العلني بواسطة الموظفين المتقدمين الذكر في اليوم الثاني من القاء الحجز
مرسوم رقم 2248 تاريخ 18/07/1933 In force
مادة 4: ان القرار المتخذ بالقاء الحجز على المنقولات ينفذه امين صندوق البلدية بمعاونة مختار القرية واحد افراد القوة العامة, ويجري بيع المنقولات بالمزاد العلني بواسطة الموظفين المتقدمين الذكر في اليوم الثاني من القاء الحجز
المادة 4 من مرسوم رقم 2248 تاريخ 18/07/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180425/article/4/