المادة 1
مادة 1: يمنح العفو العام لجميع الموظفين الاداريين والعدليين عن جميع الجرائم التي ارتكبوها في اثناء قيامهم بوظائفهم او بمناسبة قيامهم بها قبل 9 ايار سنة 1932 ويشمل هذا العفو العام جميع الاشخاص غير الموظفين الذين اشتركوا او تدخلوا باية صفة كانت في تلك الجرائم