المادة 1
مادة 1: من الآن الى ان يصبح في الامكان اصلاح فرض الضرائب التي تصيب الاراضي اصلاحا تاما في وقت قريب تحدث على وجه موقت في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي - "ضريبة توزيع" يطلق عليها اسم "ضريبة الاراضي الموحدة" ويستعاض بها ابتداء من سنة 1933 عن "ويركو الاملاك غير المبنية" و"الاعشار" على اختلاف انواعها وعن "ميري" الاراضي وعن العائدات السبعية في جبل لبنان. فهذه الضرائب كلها تلغى وتبقى ملغاة.