All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 108 12/08/1933

انشاء ضريبة موحدة للاراضي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
108
Date
12/08/1933
Official Gazette
Issue 2863, 08/09/1933, p. 2-3
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 10/12/1936 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 12/08/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: من الآن الى ان يصبح في الامكان اصلاح فرض الضرائب التي تصيب الاراضي اصلاحا تاما في وقت قريب تحدث على وجه موقت في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي - "ضريبة توزيع" يطلق عليها اسم "ضريبة الاراضي الموحدة" ويستعاض بها ابتداء من سنة 1933 عن "ويركو الاملاك غير المبنية" و"الاعشار" على اختلاف انواعها وعن "ميري" الاراضي وعن العائدات السبعية في جبل لبنان. فهذه الضرائب كلها تلغى وتبقى ملغاة.

المادة 2

مادة 2: يفرض على كل قرية قسط سنوي مقطوع وغير قابل التبديل هو نصيبها من ضريبة الاراضي الموحدة وسيصدر به مرسوم اشتراعي جديد.

المادة 3

مادة 3: ان القسط الذي سيفرض على كل قرية وفاقا لاحكام المادة الثانية المتقدم ذكرها يوزع - وفاقا لاحكام المادتين الرابعة والخامسة التاليتين - بين المكلفين ذوي الشأن توزيعا نسبيا بحيث يفرض على كل عقار ما يناسب نصيبه السابق من "ويركو الاملاك غير المبنية"

المادة 4

مادة 4: يجمع مختار كل قرية فور نشر هذا المرسوم الاشتراعي مجلس الاختيارية ويتولى معه وضع جدول اسمي توزع فيه اقساط "ضريبة الاراضي الموحدة" بين المكلفين. ويجب ان ينجز هذا الجدول قبل 10 ايلول سنة 1933 وتوضع منه نسختان تحفظ الاولى لدى المختار وترسل الثانية الى محاسبة المنطقة. واذا لم ينجز الجدول المذكور قبل التاريخ المتقدم ذكره فيقوم محاسب المنطقة مقام مجلس الاختيارية في وضع الجدول بنفسه ثم يرسل منه نسخة الى المختار بموجب محضر تسليم يلصق في المكان الصالح لذلك من القرية. ويحق لكل مكلف من مكلفي القرية ان يطلع لدى المختار على الجدول المذكور. اما الجفتلكات التي لا مجالس اختيارية فيها فيجب ان يتفق مكلفوها فيما بينهم قبل 10 ايلول سنة 1933 على نصيبهم من التوزيع والا تولى محاسب المنطقة التوزيع بنفسه

المادة 5

مادة 5: في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء - بحسب الاحوال - اما في 10 ايلول وهو التاريخ المنصوص عليه في الجزء الثاني من المادة الرابعة واما في تاريخ الصاق الاعلان وهو المنصوص عليه في الجزء الثالث منها, يحق لكل مكلف ان يطلب تصحيح جدول التوزيع المشار اليه في المادة الرابعة المتقدم بيانها. ويحق ايضا للمحاسب ان يطلب الطلب نفسه حتى لو كان التوزيع قد تم باتفاق مالكي احد الجفتلكات فيما بينهم ولا يمكن ان تبنى هذه الطلبات الا على خطأ في النسبة الموضوعة بين تكاليف ضريبة الاراضي الموحدة "وتحققات ويركو الاملاك غير المبنية" وميري الاراضي سابقا وترفع هذه الطلبات الى مجلس ادارة القضاء فيصدر بها قرارات لا يجوز الاعتراض عليها ثم يصحح جدول التوزيع التصحيح الواجب حتى اذا زادت حصة احد المكلفين او نقصت بالنسبة نفسها او زادت حصص - المكلفين الباقين.

المادة 6

مادة 6: ان الجداول النهائية لتوزيع اقساط "ضريبة الاملاك الموحدة الموضوعة وفاقا لاحكام- المواد الثالثة والرابعة والخامسة الآنفة الذكر - تعين اساس الضريبة الجديدة. فلا يمكن اذن ان يدخل فيما بعد اي تعديل آخر عليها الا في حالة انتقال احد العقارات من اسم الى اسم

المادة 7

مادة 7: ان دفع ضريبة الاراضي الموحدة, وتغريم المتأخرين عن دفعها, وجبايتها, وتلاشيها بحكم مرور الزمن, والاعتراض عليها كل ذلك يجري وفاقا لما هو- معمول به الان فيما يتعلق بويركو الاملاك غير المبنية ولا سيما احكام المرسوم الاشتراعي عدد 14/ل المؤرخ في 17 اذار سنة 1930 واحكام المادتين السابعة والثامنة من المرسوم الاشتراعي عدد 70/ل المؤرخ في 19 كانون الثاني سنة 1933 وتسري هذه القواعد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية.

المادة 8

مادة 8: ان تفاصيل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية يمكن تحديدها عند الاقتضاء بمقتضى مرسوم.

بيروت في 12 اب سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم 114/L.R. لبنان 108 بيروت في 12 اب سنة 1933 الوزير المفوض المندوب العام الامضاء: هيللو