The whole text

مرسوم رقم 2458 تاريخ 12/09/1933 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تطبيقا لاحكام المادة 6 و8 والفقرات 1 و2 و3 و7 من المادة 16 من المرسوم المتقدم ذكره لا يجوز الترخيص في تصدير ارساليات البرتقال والليمون الحامض من الاراضي اللبنانية الى احدى المواني الاوروبية (مع استثناء ميناء اسطانبول) الا للارساليات المطابقة من جميع الوجوه للنماذج الرسمية الموضوعة او التي ستوضع من قبل مديرية الزراعة والتي تدخل في فئة "النخب الاول" و"النخب الثاني"

المادة 3 من مرسوم رقم 2458 تاريخ 12/09/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180452/article/3/