المادة 2
مادة 2: تخضع لدفع هذا الرسم جميع ارساليات البرتقال والليمون الحامض التي تصدر من مرفأ لبناني الى الخارج بعد 15 ايلول سنة 1933 هذا مع مراعاة الاعفاءات الرسومية التي تستفيد منها الارساليات التي تدمغ بالماركة الوطنية اللبنانية اما الارساليات التي تشحن جملة دون تغليف يفرض عليه غرش لبناني سوري عن كل ثلاثين كيلو صافيا من الثمار