The whole text

قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: لجنة المراقبة - تؤلف لجنة خاصة من قبل المحافظ وتدعى لجنة مراقبة مستودعات السوائل الملتهبة. وتكلف بمراقبة التجهيزات قبل اعطاء الرخصة كما ورد ذكره في المادة السادسة الانفة. وتقوم بزيارات غير موعودة للتجهيزات العاملة ويمكنها ان تأمر ضمن مهلة لا تتجاوز الثلاثة ايام باجراء الاصلاحات التي تكون اهميتها بسيطة. ويمكنها ايضا ان تطلب تقرير اقفال المستودع الذي يكون صاحبه قد قام بهذه الاصلاحات ضمن المهلة المعطاة والمستودعات التي لا تكون تجهيزاتها مطابقة لتعليمات القرار الحالي سواء بعطل يطرأ عليها او بتعديل الاحكام المشترطة في الترخيص . والاقفال يجري بامر من المحافظ رئيس البلدية الذي يأمر في الوقت نفسه باجراء الاصلاحات او التعديلات اللازمة: واطال الاقفال يصدر على نفس الصورة بمحضر من قبل لجنة المراقبة تثبت فيه تنفيذ الاصلاحات المفروضة

المادة 14 من قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180466/article/14/