المواد
مادة 1: لا يمكن ان يجري بيع سائل السيارات (بانزين) بالمفرق الا بآلات موزعة ثابتة او بصفائح ملحومة ولا يمكن تعبئة خزانات السيارات في الطرقات العامة الا بواسطة آلات ثابتة تسيل البانزين رأسا في الخزان بماسورة متنقلة. كما ان نقل البنزين على الطريق العام غير جائز الا ضمن صفائح ملحومة او براميل مصفحة او اوعية لا ترشح ومسدودة سدا محكما
مادة 2: آلات التوزيع الثابتة - تمون آلات التوزيع او طلبات السائل من خزانات تحت الارض تهيأ بصورة يجري معها تموين السيارات دون ان يتسرب منها شيء من السائل القابل للاحتراق وتجهز بمواسير ذات حنفيات يذكر فيها بعبارة واضحة قدر سعتها. وتبقى بصورة لا يسهل معها تسرب شيء من البنزين الذي يدخل الخزان الا بواسطة ماسورة طرية لتموين السيارات . ويكون لهذه المواسير في اقصى طرفها غطاء للسد له قوة توقيف سيلان البنزين حالا. ولا يجب ان يجري تموين السيارات الا بعد توقيف المحرك واطفاء كل شعلة او نار في السيارات كمصابيح البترول او الاستيلين او غير ذلك
مادة 3: الترخيص بالمستودع - لا يمكن ان يرخص لاحد بحيازة بنزين قصد بيعه بالمفرق اذا لم يكن قد استحصل على اجازة من المحافظ رئيس البلدية. والاجازة الواحدة لا تعطي حقا بفتح اكثر من مستودع واحد ولا يمكن ان تجير من صاحبها الا لنفس الموضع ومن الضروري ان يكون لكل عملية جديدة اجازة خاصة. ان الجهازات الموجودة تفقد حق الانتفاع من الرخصة المعطاة بها من قبل البلدية حالما يتقد مستثمرها بطلب نقلها. وتمنح الاجازات لمدة خمس سنوات اعتبارا من اول كانون الثاني او اول تموز من الستة الاشهر التي تعطى في غضونها. وعند انتهاء هذه المدة يمكن الغاء الاجازة بقرار اداري دون ان يكون لصاحبها الحق بطلب تعويض بشرط ان يسبق ذلك بثلاثة اشهر اخطار اصولي. وكل اجازة لا تسحب ضمن هذه الشروط تجدد حكما خمس سنوات اخرى
مادة 4: تصنيف الاجازات - تقسم الاجازات الى درجتين على الوجه الآتي: الصنف الاول - التي تعطي الحق بانشاء موزع ثابت مع خزان تحت الارض يكون الحد الاعلى لسعته 2500 ليتر الصنف الثاني - التي تعطي الحق بخزن عشرين صفيحة من البنزين
مادة 5: حق المراقبة - تخضع كل رخصة لرسم سنوي يدعى رسم المراقبة هو موضح فيما يلي وذلك ما عدا الرسوم والضرائب المختلفة: المنطقة (1) تشمل ساحة الشهداء, ساحة السور, شارع البسطه, شارع غورو, خط الترام من حوض الساعاتيه الى فرن الشباك, جادة الافرنسيي, شارع عمر بن الخطاب , شارع صور, شارع بستور, شارع الارز. الصنف الاول - خمسون ليرة لبنانية سورية الصنف الثاني - خمس عشرة ليرة لبنانية سورية المنطقة (ب ) وتشمل سائر المحلات الاخرى التي هي خارجة عن نطاق المحلات المعينة في المنطقة (1): الصنف الاول: ثلاثون ليرة لبنانية سورية الصنف الثاني: ثماني ليرات لبنانية سورية وهذا الرسم يدفع سلفا اي من اول كانون الثاني من كل سنة, اما الرخص التي تعطى بعد اول كانون الثاني فان رسم المراقبة عليها يحسب بالنسبة ويدفع سلفا حتى نهاية السنة الجارية.
مادة 6: طلب الرخصة - كل طلب رخصة يجب ان يوجه الى المحافظ رئيس البلدية محتويا: 1- على اسم الطالب 2- موقع المستودع بالضبط 3- سعة الخزان او الخزانات ومرفوقا بنسخ مزدوجة من البيانات الآتية التي يربط احدها بعد التأشير عليه من رئيس البلدية برخصة البناء ويسلم الى صاحب العلاقة, والثاني يبقى في دائرة البلدية. 1- خارطة الكاداستر يبين فيها موقع المستودع 2- رسوم بقياس سنتيمترين لكل متر او اكثر تبين فيها اوصاف دقيقة للمحل او للمستودعات والطلمبة. ويجب ان يتقيد الطالب بالتعليمات التي تعطى له من قبل الشعبة الفنية البلدية اذا طلبت منه تعديلات للتجهيزات المطلوبة آنفا. فاذا وجد ان الموقع وتجهيزات المستودع ملائمة مقبولة فتسلم الى الطالب بعد ان يدفع رسوم البناء للرخصة بمباشرة اشغال تنظيم المستودع على الوجه الملحوظ في القوانين والانظمة المتعلقة برخص البناء. وحين انتهاء الاشغال وبناء على اشعار من طالب الرخصة تقصد اللجنة الخاصة بالمراقبة المشار اليها في المادة الرابعة عشرة الآتية المحل الذي جرت فيه الاشغال استثباتا من مطابقتها للخرائط المقبولة وللتحقق مما اذا كانت نصوص القرار الحالي قد روعيت . وينظم محضر بالواقع ويعرض على المحافظ الذي يعطي الرخصة - اذا ارتأى ذلك - بعد ان يكون الرسم السنوي المقطوع المنصوص عنه في المادة الخامسة السابقة قد دفع من طرف طالب الرخصة.
مادة 7: موقع آلات التوزيع الثابتة - لا يرخص بمستودعات التوزيع بالآلة الثابتة الا في الشوارع او الطرقات التي لها عرض لا يقل عن الثمانية امتار. اما المستودعان المتجاوران فتكون المسافة بين الطلمبة المختصة باحدهما والطلمبة الاخرى عشرين مترا اذا كانا على جهة واحدة من الطريق وتكون المسافةخمسة عشر مترا على الاقل بين مستودعين تحت الارض برخصتين مختلفتين. ورغما عن هذه القيود يمكن ان ترفض الرخصة اذا وجد ان من شأنها ازعاج المحلة المعينة من طرف الطالب .
مادة 8: الخزانات تحت الارض - كل خزان تحت الارض يجب ان يبنى باتقان من الحديد المصفح الجيد بسماكة اقلها ثلاث مليمترات وملتحما بعضه بالبعض الاخر ومحفوظ بورقة كاملة غير قابلة لامتصاص الماء وجاهزة قبل التفريغ وان يكون شديد التماسك وان لا تكون فيه اية ثغرة. ويجب ان تكون رباطات الفواصل بين المواسير واغطية منافذ التصليح التي تسد الحفرة في القسم الاعلى من الخزان فوق ما يحتويه من السائل ولا تنش بوجه من الوجوه. وعلاوة على وجوب عدم تسرب شيء منه يجب ان يقاوم ضغطا داخليا قدره كيلوغرام واحد لكل سنتيمتر مربع في كل عشر دقائق. وتجري التجربة بالماء او بالهواء بمعرفة الدوائر البلدية قبل اعطاء الرخصة وتقدم وسائط التجربة وطلمبة الضغط من قبل طالب الرخصة. وهذه التجربة يمكن تجديدها كل سنة وتوضع نهائيا في جملة التجهيزات النقيب المختص باركاز طلمبة الضغط. كما ان التجربة نفسها تجدد اجباريا كلما جرت اصلاحات يمكن ان تؤثر في صلابة الخزان وكل تجربة ينظم بها محضر من نسختين احدهما يسلم الى طالب الرخصة. واعادة استثمار الخزان بعد التصليح يجب ان تكون بموجب رخصة ادارية تعطى بعد هذه التجربة ويجب ان يجهز الخزان بجهاز (معيار) صالح دوما للاستعمال يمكن بواسطته ان يعلم في اي وقت كان حجم السائل الموجود فيه دون استثارة الغاز ' وهذا الجهاز يمكن من التحقيق المباشر بواسطة مسبر يغاص في السائل. وفي هذه الحالة يخصص للخزان ماسورة تصل حتى القسم السفلي منها, وهذه الماسورة التي يجب ان تغلق لنفسها في قسمها الاعلى بواسطة سدادة لا يجب ان تفتح الا بمفتاح. ويجهز الخزان ايضا بماسورة للتهوية الحد الاعلى لقطرها خمسة سنتيمترات وممتدة في الفضاء الى لا اقل من علو ثلاثة امتار فوق سطح الارض ويدار رأسها نحو الارض ويجهز من الحديد الرفيع غير القابل للاحتراق ويكون استبداله سهلا ومحفوظا دائما بحالة حسنة. ويوصل بالارض كهربائيا. وتكون كل القساطل الثابتة من المعدن مركبة بصورة لا يمكن معها تخريبها لاسباب خارجية غير منتظرة. اما الثقيبات المخصصة لاملاء الخزان والمثبتة فيه فيكون لها وصلة ذات برغي يدخل فيها طرف الجهاز في العربة التي تحمل المؤونة. ولا يمكن ان يجري التفريغ الا نهارا وتوقف حركة العربة الممونة طيلة وقت عملية التفريغ. ويؤمن اتصال هذه العربة بالخزان على صورة لا يبقى معها مجال لتسرب شيء من السائل '
مادة 9: الحفر - تركز الخزانات في حفر مبنية محاطة بالتراب ومحكمة الصنع مكتفية من قابلية مقاومة الضغط لاحتمال ضغط الاتربة. وتركز الخزانات بمجموعها تحت سطح الارض المحيطة بها او تحت سطح ارض الطابق الاسفل من الابنية التي تكون على مسافة مترين افقيا على الاقل من الحفر التي تحتويها. ويكون للحفرة غلاف داخلي من حجر وتركيب الخزانات باحكام بمقدار اربعين سنتيمترا فوق هذا الغلاف . وتخصص في الحفرة حول الخزان فسخة بمقدار عشرين سنتيمترا وتكون هذه الحفرة فيما فوق الخزان بمقدار عشرين سنتيمترا على الاقل محكمة السد ببلاطة من البتون المسلح بسماكة خمسة عشر سنتيمترا على الاقل وتركز فيها القساطل المختلفة. وتعد حفرة بقدر قامة الرجل وتكحل بالترابة. تشغل كل الفسحة الخالية من الحفرة حتى السطح السفلي من بلاطة الغطاء بحصى ناعم ذي قطر من نصف سنتيمتر الى سنتيمترين. ويستثبت من عدم ترويح الخزان بواسطة انبوبة معدنية تصل حتى قعر الحفرة مثبتة نهائيا ومسدودة بغطاء. ان اتصال الخزان بالطلمبة او الطلمبات يكون بواسطة قساطل معدنية ثابتة ممدودة تحت اقنية ملآى ايضا بالحصى الناعم. وتجعل بصورة تمنع رجوع السائل الى الخزان
مادة 10: موقع الخزانات التي تحت الارض - تنشأ الخرانات التي تحت الارض في الاملاك الخاصة ولا يرخص بها تحت الارصفة
مادة 11: الاحتياطات اللازمة للرقابة على الحفر - محظور وضع تجهيزات كهربائية في الحفر المختصة بالخزانات . ومحظور البدء بتعزيل الحفرة او النزول اليها قبل تجديد الهواء تجديدا كاملا. ومحظور ايضا ايقاد النار فاذا كانت الخزانات في حاجة الى تصليح يشمل التلحيم والرأب فان ذلك يجب ان يجري بعد رفع الخزان من الحفرة الى مسافة بعيدة عن الطريق العام وبعد التثبت من عدم بقاء اي اثر للسائل القابل للاحتراق او لبخاره. واذا وجد من حاجة الى تنوير الحفرة قصد اجراء اصلاحيات فيها فلا يجب ان يستعمل لهذه الغاية سوى المصابيح الكهربائية اليدوية التي تماثل تلك التي تستعمل في مناجم الفحم القابل للالتهاب
مادة 12: توابع المستودعات - يجب ان تكون الفروع التابعة لمستودعات البنزين التي تحت الارض من مواد غير قابلة للاحتراق ويجب ان تهوى بدقة وان تقفل بباب معدني واحد من الابواب , وان لا يكون لها باب يفتح على المساكن او غيرها من المحلات المأهولة. ومحظور ان تولع ثمة نار او ان تقرب اليها شعلة او ان يدخن بجانبها. وهذا المنع الاخير يعلن عنه بكلمات عربية وافرنسية ظاهرة. ولا يسمح بسوى التنوير الكهربائي وتجري التجهيزات اللازمة له بدون مواسير واقية ومعتنى بها بدقة. ويوضع كيس يحتوي على متر مكعب من الرمل ويكون قابلا للنقل مع مجرفتين وثلاث مطافىء بسعة خمس ليترات تقاوم نيران الهيدروكربور ومعدة بصورة حسنة للاستخدام في محلات سهلة الوصول. ولا يسمح بتجارة غير تجارة الزيوت والشحوم ونفس قطع الاستبدال للسيارات ولا يمكن البتة الاستفادة منها كمعامل للتصليح.
مادة 13: المستودعات التي يرخص بها في الدرجة الثانية - ان مستودعات البنزين التي يرخص بها بموجب الرخصة من الصنف الثاني يجب ان تكون في مواقع منطبقة على سائر تعليمات القرار الحالي
مادة 14: لجنة المراقبة - تؤلف لجنة خاصة من قبل المحافظ وتدعى لجنة مراقبة مستودعات السوائل الملتهبة. وتكلف بمراقبة التجهيزات قبل اعطاء الرخصة كما ورد ذكره في المادة السادسة الانفة. وتقوم بزيارات غير موعودة للتجهيزات العاملة ويمكنها ان تأمر ضمن مهلة لا تتجاوز الثلاثة ايام باجراء الاصلاحات التي تكون اهميتها بسيطة. ويمكنها ايضا ان تطلب تقرير اقفال المستودع الذي يكون صاحبه قد قام بهذه الاصلاحات ضمن المهلة المعطاة والمستودعات التي لا تكون تجهيزاتها مطابقة لتعليمات القرار الحالي سواء بعطل يطرأ عليها او بتعديل الاحكام المشترطة في الترخيص . والاقفال يجري بامر من المحافظ رئيس البلدية الذي يأمر في الوقت نفسه باجراء الاصلاحات او التعديلات اللازمة: واطال الاقفال يصدر على نفس الصورة بمحضر من قبل لجنة المراقبة تثبت فيه تنفيذ الاصلاحات المفروضة
مادة 15: العقوبات - كل مستودع غير ذي رخصة يقفل حالا. ويعرض لنفس هذه المعاملة المستودع الذي يكون قد اقفل لاجراء الاصلاحات ويعاد فتحه قبل الحصول على الرخصة كما هو منصوص في المادة الرابعة عشرة. كل مالك يدخل تعديلات على تجهيزاته دون ترخيص سابق يتعرض لعقوبة اقفال مؤسسته. ان امر الاقفال الصادر من قبل المحافظ لا يمنع الملاحقة القضائية اذا اقتضت الحال ذلك.
مادة 16: كل مخالفة لتعليمات القرار الحالي تخضع للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
مادة 17: يوضع القرار الحالي موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره. وتعطى مهلة ستة اشهر لاصحاب المؤسسات الحالية العاملة لتوقيفها على مقتضى تعليمات هذا القرار
مادة 18: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 29 ايلول سنة 1933
الامضاء: سليم تقلا