The whole text

قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: طلب الرخصة - كل طلب رخصة يجب ان يوجه الى المحافظ رئيس البلدية محتويا: 1- على اسم الطالب 2- موقع المستودع بالضبط 3- سعة الخزان او الخزانات ومرفوقا بنسخ مزدوجة من البيانات الآتية التي يربط احدها بعد التأشير عليه من رئيس البلدية برخصة البناء ويسلم الى صاحب العلاقة, والثاني يبقى في دائرة البلدية. 1- خارطة الكاداستر يبين فيها موقع المستودع 2- رسوم بقياس سنتيمترين لكل متر او اكثر تبين فيها اوصاف دقيقة للمحل او للمستودعات والطلمبة. ويجب ان يتقيد الطالب بالتعليمات التي تعطى له من قبل الشعبة الفنية البلدية اذا طلبت منه تعديلات للتجهيزات المطلوبة آنفا. فاذا وجد ان الموقع وتجهيزات المستودع ملائمة مقبولة فتسلم الى الطالب بعد ان يدفع رسوم البناء للرخصة بمباشرة اشغال تنظيم المستودع على الوجه الملحوظ في القوانين والانظمة المتعلقة برخص البناء. وحين انتهاء الاشغال وبناء على اشعار من طالب الرخصة تقصد اللجنة الخاصة بالمراقبة المشار اليها في المادة الرابعة عشرة الآتية المحل الذي جرت فيه الاشغال استثباتا من مطابقتها للخرائط المقبولة وللتحقق مما اذا كانت نصوص القرار الحالي قد روعيت . وينظم محضر بالواقع ويعرض على المحافظ الذي يعطي الرخصة - اذا ارتأى ذلك - بعد ان يكون الرسم السنوي المقطوع المنصوص عنه في المادة الخامسة السابقة قد دفع من طرف طالب الرخصة.

المادة 6 من قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180466/article/6/