The whole text

قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: الحفر - تركز الخزانات في حفر مبنية محاطة بالتراب ومحكمة الصنع مكتفية من قابلية مقاومة الضغط لاحتمال ضغط الاتربة. وتركز الخزانات بمجموعها تحت سطح الارض المحيطة بها او تحت سطح ارض الطابق الاسفل من الابنية التي تكون على مسافة مترين افقيا على الاقل من الحفر التي تحتويها. ويكون للحفرة غلاف داخلي من حجر وتركيب الخزانات باحكام بمقدار اربعين سنتيمترا فوق هذا الغلاف . وتخصص في الحفرة حول الخزان فسخة بمقدار عشرين سنتيمترا وتكون هذه الحفرة فيما فوق الخزان بمقدار عشرين سنتيمترا على الاقل محكمة السد ببلاطة من البتون المسلح بسماكة خمسة عشر سنتيمترا على الاقل وتركز فيها القساطل المختلفة. وتعد حفرة بقدر قامة الرجل وتكحل بالترابة. تشغل كل الفسحة الخالية من الحفرة حتى السطح السفلي من بلاطة الغطاء بحصى ناعم ذي قطر من نصف سنتيمتر الى سنتيمترين. ويستثبت من عدم ترويح الخزان بواسطة انبوبة معدنية تصل حتى قعر الحفرة مثبتة نهائيا ومسدودة بغطاء. ان اتصال الخزان بالطلمبة او الطلمبات يكون بواسطة قساطل معدنية ثابتة ممدودة تحت اقنية ملآى ايضا بالحصى الناعم. وتجعل بصورة تمنع رجوع السائل الى الخزان

المادة 9 من قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180466/article/9/