المادة 1
مادة 1: اكملت المادة 33 من ذيل اصول المحاكمات الحقوقية على الوجه الآتي: ان جميع الاوراق العدلية وغير العدلية ومن جملتها الاعلامات وجميع الاخطارات اللازمة في المعاملات الاجرائية يصح ابلاغها في محل الاقامة المختار الى الشخص المعين في سند اختيار الاقامة وبحسب الشروط المبينة في السند المذكور