The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 28/09/1933 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعهد الى دائرة الجمارك بتحصيل الرسم المذكور في المادة الاولى لحساب بلدية بيروت على ان تتقاضى الدائرة المذكورة مبلغ اثنين بالمائة من اصل مجموع ما تقبضه من الايرادات العائدة لهذا الرسم.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 28/09/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180470/article/2/