المواد
مادة 1: تعدل المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932 على الوجه الآتي: كل من يرتكب مخالفة لاحكام المواد 10 و11 و18 و23 و24 و25 و26 و28 و29 و31 و38 و39 و40 و42 المتقدم ذكرها او لاحكام المراسيم المتخذة تنفيذا للمرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932 يعاقب بغرامة من 100 الى 500 غرش لبناني سوري وبالحبس من 24 ساعة الى ثمانية ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين فتضاعف عقوبتا الحبس والجزاء النقدي كل من يرتكب مخالفة لاحكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المتقدم ذكره يعاقب بغرامة من 10 ليرات الى 50 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثين يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط - وعلاوة على ذلك فانه يجوز لمديرية الصحة عند الاقتضاء ان تنبش الجثة وتنقلها الى مكان مسموح به على نفقة المخالفين واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين فتضاعف عقوبتا الحبس والجزاء النقدي
مادة 2: تلغى المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932 وتبدل بالاحكام التالية: يعاقب المخالفون لاحكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي المتقدم ذكره على الوجه الاتي: كل مدير معهد للتعليم او كل مدير فندق او رئيس كل مشروع او رئيس كل مؤسسة صناعية او زراعية او رب كل عائلة يهمل الابلاغ المنصوص عليه في المادة 9 يستهدف للعقوبة المنصوص عليها في الجزء الثاني من المادة السابقة اذا لم ينشأ وباء ويستهدف للعقوبة المنصوص عليها في الجزء الرابع من المادة نفسها اذا نشأ وباء ولو كان محصورا. كل موظف او مأمور اداري او طبيب او قابلة او مدير مستشفى او مصح او عيادة يهمل الابلاغ المنصوص عليه في المادة 9 المتقدم ذكرها يعاقب بغرامة من 20 الى 200 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا لم ينشأ وباء - ويعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 50 الى 1000 ليرة لبنانية سورية اذا نشأ وباء ولو كان محصورا او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل موظف او مأمور اداري او طبيب يقدم للسلطة تقريرا او شهادة او تصريحا شفهيا كان او خطيا يشوه به الحقيقة او يخفيها على وجه يعرض الصحة العامة للخطر يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 الى الفي ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا نشأ وباء. ويعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20 الى 200 ليرة لبنانية سورية اذا لم ينشأ وباء بل كان من شأن التصريح الكاذب او الناقص ان يؤدي الى احداث وباء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 21 ايلول سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير الصحة والاسعاف العام
الامضاء: كامل غرعور
صدق بموجب قرار رقم 152/L.R. لبنان 118
بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1933
الوزير المفوض والمندوب العام
الامضاء: ده مارتيل