المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932 على الوجه الآتي: كل من يرتكب مخالفة لاحكام المواد 10 و11 و18 و23 و24 و25 و26 و28 و29 و31 و38 و39 و40 و42 المتقدم ذكرها او لاحكام المراسيم المتخذة تنفيذا للمرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932 يعاقب بغرامة من 100 الى 500 غرش لبناني سوري وبالحبس من 24 ساعة الى ثمانية ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين فتضاعف عقوبتا الحبس والجزاء النقدي كل من يرتكب مخالفة لاحكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المتقدم ذكره يعاقب بغرامة من 10 ليرات الى 50 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثين يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط - وعلاوة على ذلك فانه يجوز لمديرية الصحة عند الاقتضاء ان تنبش الجثة وتنقلها الى مكان مسموح به على نفقة المخالفين واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين فتضاعف عقوبتا الحبس والجزاء النقدي