المادة 7
مادة 7: حتى في الاحوال التي يكون فيها جميع الورثة معروفين وحاضرين وغير قاصرين فلا تتخذ بصورة اجبارية السلطة القنصلية او السلطة المحلية التدابير المنصوص عنها في المادتين 3 و6 يمكن قاضي الصلح بناء على طلب قنصل المتوفي او شخص ثالث له علاقة قانونية في الورثة ان يضع الاختام على الامتعة المنقولة الخاصة بكل اجنبي يموت في اراضي الدول او الحكومات المشمولة بالانتداب او يترك فيها اموالا وان يجري جرد هذه الامتعة وينظم عند الاقتضاء محضرا بفتح الوصية اذا وجد ان هذه التدابير هي لازمة لحفظ حقوق الدائنين والموصى لهم يجب ان يدعى قنصل المتوفي الى حضور وضع الاختام اذا لم يكن قد طلب هو بنفسه اجراء هذا العمل ويدعى ايضا هذا القنصل وكذلك عند الاقتضاء القناصل الذين قد يكون الورثة او اصحاب الدين من رعيتهم لحضور عملية فض الاختام والجرد وكذلك لحضور فتح الوصية اذا طلب القنصل تعيين مدير فيعينه قاضي الصلح.