All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 141 03/10/1933

بشأن تحديد الصلاحيات المعترف بها للسلطات القنصلية وواجبات السلطات المحلية عند حصول تركة اجنبية او تركة للاجانب حق فيها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
141
Date
03/10/1933
Official Gazette
Issue 2891, 13/11/1933, p. 2-4
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 26/12/1934 (Art. 3 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عندما يتوفى اجنبي في اراضي احدى الدول او الحكومات المشمولة بالانتداب الفرنساوي تعطي حالا السلطة الادارية المحلية التي تمثل الدولة او الحكومة علما بالوفاة للسلطة القنصلية التي يكون تابعا لها المتوفي ويعترف بالحقوق المحددة في هذا القرار للقناصل العامين والقناصل ونواب القناصل والوكلاء القنصليين

المادة 2

مادة 2: يكون للسلطة القنصلية الحقوق نفسها اذا توفي اجنبي خارج الاراضي المشمولة بالانتداب وترك فيها اموالا

المادة 3

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 298 / 1934 )

اذا كان اصحاب الحقوق في التركة او كان البعض منهم مجهولين او غائبين او صغارا او قاصرين او ليس لهم من يمثلهم فيكون للقنصل الحق باجراء ما يلي بشرط ان يكون جميع اصحاب الحقوق المعروفين تابعين لهذا القنصل:

1- ان يضع الاختام اما ادارة اما بناء على طلب اصحاب الشأن

على جميع امتعة المتوفي ومنقولاته واوراقه ويعلم مباشرة بهذه العملية السلطة المحلية ذات الصلاحية التي يمكنها ان تحضر هذه العملية وان تضع ايضا اختامها.

اذا وضعت السلطة المحلية اختامها فيجب ان تفض الاختام بحضورها. ولهذه الغاية تشعر السلطة القنصلية كتابة السلطات المحلية بنيتها في فض الاختام. وفي اثناء خمسة ايام من استلام هذا الاشعار يجب على السلطة المحلية ان تعطي علما باليوم والساعة اللذين يوافقانها لمباشرة العمل بالاشتراك مع السلطة القنصلية. يجب ان لا يكون التاريخ الذي تعينه السلطة المحلية ابعد من خمسة عشر يوما عن التاريخ الذي وصل فيه اشعار السلطة القنصلية الى مكاتب السلطة المحلية والا فيحق للسلطة القنصلية ان تباشر وحدها فض الاختام.

2- ان يقوم بجرد جميع اموال وامتعة المتوفي وان يفتح عند الاقتضاء الوصية بحضور السلطة المحلية اذا رأت هذه السلطة على اثر التبليغ المرسل لها من القنصل ان من واجبها حضور هذه الاعمال.

3- ان يأمر بان تباع بالمزاد العلني جميع منقولات التركة المعرضة للفساد وكذلك الغلال والامتعة التي يسنح لبيعها ظروف موافقة.

4- ان يحصل مباشرة وبدون مداخلة السلطات المحلية جميع الاموال التي كانت للمتوفي وجميع ديون التركة وان يعطي مخالصة صحيحة الاشخاص المودعة عندهم هذه الاموال والمدنيين الاخرين فتبرأ ذمتهم بصورة قانونية بمجرد تسليمهم القنصل مال التركة بناء على تصريح كتابي منه يثبت ان الشرطين المذكورين في النبذة الاولى من هذه المادة قد انجزا .

وان يودع الامتعة والاموال المجرودة والديون المقبوضة وكذلك

حاصل ما قبض من البيوع في القنصلية او في بنك للقنصلية ثقة به. يجب ان يجري الايداع بالاتفاق مع السلطة المحلية التي حضرت العمليات السابقة اذا حضر على اثر الدعوة المنصوص عنها في الفقرة التالية رعايا من الدول او الحكومات المشمولة بالانتداب او دولة ثالثة بصفتهم اصحاب علاقة بالتركة

المقيدة بوصية او غير المقيدة بوصية.

5- ان يدعو بواسطة الجرائد المحلية وجرائد بلد المتوفي عند الاقتضاء اصحاب الدين الذين قد يكون لهم دين في التركة حتى يتمكن كل منهم من تقديم سندات دينه في مهلة ستة اشهر ابتداء من الدعوة.

اذا رفض القنصل دفع كامل الدين او دفع قسم منه مدعيا ان اموال التركة هي غير كافية فيحق لاصحاب الدين ان يطلبوا باستدعاء مقدم الى قاضي الصلح ان يعتبروا "متحدين" فعندئذ يجب على القنصل ان يسلم التركة الى مدير لها يعينه القاضي وتجري تصفيتها بهمة هذا المدير على ان يبقى للقنصل الحق في ان يمثل الورثة الغائبين او الصغار او القاصرين.

6- ان يدير ويصفي هو بنفسه او بواسطة شخص يعينه تحت مسؤوليته التركة غير المقيدة بوصية او المقيدة بوصية بدون ان تتداخل السلطة المحلية بذلك الا اذا جرت مطالبات ادت الى الاختلاف .

عندما يجب وفقا للقانون المطبق في حصر الارث ان يصدق القضاء على الوصية قبل تنفيذها فتعود صلاحية التصديق الى قاضي الصلح.

ان الاختلافات التي تتولد بسبب تطبيق الفقرات من الفقرة الاولى الى الفقرة السادسة من هذا القرار ترفع الى السلطة القضائية. لا يمكن قبول دعوى المدعي الا اذا ثبت للسلطة القضائية ان القنصل قد بلغه علم باقامة هذه الدعوى.

ويحق للقنصل ان يعمل امام المحاكم كممثل للتركة الموصى بها او غير الموصى بها. اذا لم يستعمل القنصل هذا الحق فالقاضي الذي يبت في الخلاف يأمر ادارة عند الاقتضاء بتبليغ السلطة القنصلية جميع الاحكام او القرارات التي يصدرها بشأن الخلاف.

يجب ان توقف تصفية التركة حالا بعد تبليغ الاعتراضات المقدمة للحاكم الى السلطة القنصلية المكلفة القيام بهذه التصفية وان تتابعها وتلاحقها السلطة القنصلية حالا بعد الفصل في الخلاف . لا تحول الاعتراضات المقدمة للسلطة القضائية دون تحصيل اموال التركة من قبل القناصل وتسليم الاشخاص الاخرين المدينين او المدعوين مخالصات صحيحة ما لم يبلغ قانونيا الى هؤلاء المدينين امر من المحكمة يوجب عليهم ان لا يتخلوا عن هذه الاموال قبل الفصل في الخلاف وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ايداع هذه الاموال في مصرف دولة.

يعتبر بالمعنى المقصود في هذا القرار غائبا الشخص الذي لا يكون موجودا بذاته في اراضي سوريا ولبنان.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 298 / 1934 )

عندما ينتهى من البت في الخلافات المرفوعة امام المحاكم ومن تنفيذ الاحكام ومن وفاء جميع ديون التركة وبعد انتهاء المدة المنصوص عنها في المادة الثالثة في فقرتها الخامسة يمكن عندئذ القنصل ان يسلم موجودات التركة الصافية للورثة او لوكلائهم او ان يرسلها لهم

المادة 5

مادة 5: اذا كان المتوفي قد عين وفقا لما هو منصوص في المادة الثالثة منفذا لوصيته فلا يعمل بالصلاحية المحتفظ بها للسلطة القنصلية في تلك المادة الا الى الوقت الذي يستلم فيه منفذ الوصية مهمته استلاما فعليا.

المادة 6

مادة 6: اذا لم يستعمل القنصل في الحال المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار الحقوق المعترف له بها في هذه المادة فالتدابير الاحتياطية والتدابير المختصة بالتصفية تتخذها السلطة المحلية اما بناء على اشعار من القنصل واما ادارة ويجري الامر كذلك عندما يكون بعض اصحاب الحقوق في التركة مجهولين او غائبين او صغارا او قاصرين وليس لهم من يمثلهم وليس للقنصل الصفة اللازمة للعمل لان جميع اصحاب الحقوق ليسوا هم من رعيته لا توضع الاختام الا بحضور قنصل جنسية المتوفي او مندوبه غير انه عند وجوب الاسراع يحق للسلطة المحلية القيام وحدها بهذا العمل بعد ان تكون دعت رسميا القنصل يجب ان يجري فض الاختام والجرد وفتح الوصية بحضور قنصل المتوفي او مندوبه وعند الاقتضاء بحضور القناصل الذين قد يكون الورثة تابعين لهم او بحضور مندوبيهم على انه يمكن السلطة المحلية الشروع بهذه الاعمال وحدها اذا لم يلب القناصل ذوو الشأن في اثناء خمسة ايام من استلامهم الاشعار الدعوة الموجهة اليهم. يمكن قاضي الصلح بناء على طلب كل من له صالح في الامر ويمكنه حتى ادارة ان يعين مديرا يكلف تصفية التركة تحت مناظرة قاضي الصلح وعلى القاضي او يحول جميع الاختلافات الى المحاكم ذات الصلاحية للحكم فيها

المادة 7

مادة 7: حتى في الاحوال التي يكون فيها جميع الورثة معروفين وحاضرين وغير قاصرين فلا تتخذ بصورة اجبارية السلطة القنصلية او السلطة المحلية التدابير المنصوص عنها في المادتين 3 و6 يمكن قاضي الصلح بناء على طلب قنصل المتوفي او شخص ثالث له علاقة قانونية في الورثة ان يضع الاختام على الامتعة المنقولة الخاصة بكل اجنبي يموت في اراضي الدول او الحكومات المشمولة بالانتداب او يترك فيها اموالا وان يجري جرد هذه الامتعة وينظم عند الاقتضاء محضرا بفتح الوصية اذا وجد ان هذه التدابير هي لازمة لحفظ حقوق الدائنين والموصى لهم يجب ان يدعى قنصل المتوفي الى حضور وضع الاختام اذا لم يكن قد طلب هو بنفسه اجراء هذا العمل ويدعى ايضا هذا القنصل وكذلك عند الاقتضاء القناصل الذين قد يكون الورثة او اصحاب الدين من رعيتهم لحضور عملية فض الاختام والجرد وكذلك لحضور فتح الوصية اذا طلب القنصل تعيين مدير فيعينه قاضي الصلح.

المادة 8

مادة 8: اذا كان المتوفي عند وفاته من رعايا احد البلدان المذكورة في المادة 8 من القرار رقم 1820 الصادر في 17 شباط سنة 1928 فالصلاحية الممنوحة لقاضي الصلح او بصورة اعم للسلطة المحلية بموجب المواد 3 و6 و7 من هذا القرار يقوم بها قاضي الصلح الذي ينظر في الدعاوي الاجنبية او القاضي الذي تنتدبه للقيام مقامه محكمة البداية التي تنظر في الدعاوي الاجنبية اذا كان المتوفي عند وفاته من رعايا دولة اجنبية اخرى فهذه الصلاحية نفسها تقوم بها السلطة او القاضي ذو الصلاحية وفقا للقوانين النافذة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي كما لو كان المتوفي من ابناء احدى هذه الدول

المادة 9

مادة 9: يجري حصر الارث وفقا لقوانين بلد المتوفي. يمكن السلطة المكلفة الفصل في الصعوبات المتولدة عن حصر الارث ان تخابر رأسا القنصل المحصول على جميع الايضاحات التي لها صلة بالقانون الصالح لحصر الارث وتطبيقه ويمكنها حتى استماع القنصل اذا قبل المثول لديها بصفة خبير شرعي.

المادة 10

مادة 10: يوضع هذا القرار موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في النشرة الرسمية على ان تركات الاجانب المتوفين قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ التي لم تصف بعد نهائيا فيمكن تصفيتها فيما يتعلق بالعمليات الباقية بناء على طلب احد اصحاب الشأن في التركة المرسل الى السلطات القنصلية او المحلية وعند عدم الاعتراض من قنصل المتوفي وفقا لاحكام هذا القرار. على ان تطبيق اصول المعاملات المنصوص عنها في هذا القرار على هذه التركات لا يكون له في اية حال كانت مفعول لتغيير حصر الارث الذي جرى وفقا للقانون النافذ عند ابتداء التركة.

المادة 11

مادة 11: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 ت 1 سنة 1933 الوزير المفوض والمندوب العام الامضاء: ج. هلو