المادة 1
مادة وحيدة: تصنف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة حسب الجدول الآتي: رقم تعيين الصناعات المحاذير الفئة منطقة الاعلان بالكيلومتر
1 المسالخ العمومية والمسالخ ضجيج وروائح الصناعية وخطر الذباب وافساد المياه 1 2 2 مستودعات الاستيلان المذوب حينما يتجاوز حجم الغاز المخزون المعاد الى الضغط الطبيعي 10000 ليتر خطر الانفجار 1- تحت ضغط يفوق على 15 والحريق كيلوغراما في السنتمتر خطر الانفجار 2- تحت ضغظ لا يتجاوز 15 والحريق 1 2 كيلوغراما في السنتمتر خطر الانفجار 3 المربع والحريق 3 صناعة الكحول والمشروبات الروحية بواسطة التقطير (خمارات ) 1- في معامل التقطير الزارعية خطر الحريق وافساد المياه 3 2- في المؤسسات ما عدا معامل التقطير الزراعية: ا- حينما يتجاوز المنتج خطر الحريق اليومي 500 ليتر من وافساد المياه 1 1 الكحول الصرف ب - حينما لا يتجاوز المنتج خطر الحريق اليومي 500 ليتر من وافساد المياه 2 الكحول الصرف 4 معامل تعديل الكحول خطر الحريق 1 1 والانفجار 5 مستودعات الكحول والعرق والسوائل الروحية: 1- حينما تتجاوز الكمية خطر الحريق 2 المخزونة 1000 ليتر والانفجار 2- حينما تكون الكمية خطر الحريق 3 اقل من 1000 ليتر 6 مستودعات الكحول الاتيليكية التي يكون عيارها اعلى من الدرجة 40 حينما تكون السوائل موضوعة: 1- كلها او بعضها في قوارير خزفية او زجاجية غير مسلحة او في براميل خشبية: ' رقم تعيين الصناعات المحاذير الفئة منطقة الاعلان بالكيلومتر
- حينما تفوق الكمية خطر الحريق 2 المخزونة على 5000 ليتر - حينما تقل الكمية عن خطر الحريق 3 5000 ليتر 2- حينما يكون كامل الكمية محفوظا في اوعية او خزانات معدنية او غيرها من الاوعية التي لها الضمانات المعادلة (مصنوعة من سيمنتو او من زجاج مسلح الخ): - حينما تفوق الكمية خطر الحرق 2 المخزونة على 20000 ليتر - حينما تقل الكمية عن خطر الحريق 3 20000 ليتر 7 مستودعات الكحول المتيليكية او الميتلان التجاري حينما تكون السوائل موضوعة: 1- كلها او بعضها في قوارير خزفية او زجاجية مسلحة او براميل خشبية - حينما تزيد الكمية خطر الحريق 3 المخزونة عن 3000 ليتر 2- كلها في اوعية او خزانات معدنية او غيرها من الاوعية ذات الضمانات المعادلة لها (مصنوعة من سيمنتو او من زجاج مسلح) - حينما تزيد الكمية خطر الحريق 3 المخزونة عن 15000 ليتر 8 معامل الثقاب (الكبريت ) ضجيج وخطر 1 2 الحريق 9 مصانع ومستودعات الاسهم خطر الحريق النارية وما شاكلها والانفجار 1 2 10 مستودعات الاسفلت والحمر والقطران والرفت والمواد الحمرية الجامدة روائح وخطر 3 الحريق '' رقم تعيين الصناعات المحاذير الفئة منطقة الاعلان بالكيلومتر
11 مصانع النجارة ذات المحركات ومعامل النشر الميكانيكي حينما لا يبعد المعمل اكثر من 30 مترا عن الابنية المجاورة المأهولة وعن كل مستودع للاخشاب 1- المصانع المحتوية على ضجيج وخطر 2 اكثر آلات ميكانيكية الحريق 2- المصانع المحتوية على ضجيج وخطر 3 3 حتى 8 آلات ميكانيكية الحريق 12 مستودعات الحطب والخشب حينما تزيد الكمية عن 10 امتار مكعبة خطر الحريق 3 13 مستودعات الوحول والاقذار روائح وخطر 1 2 والمواد البيتية المبتذلة الذباب 14 المقاهي ودور السينما ضجيج وخطر 3 المقفلة والمكشوفة الحريق 15 محال تحضير الحصى بجعلها دخان وغبار 3 كلسية او بسحقها وهي جافة 16 محال التلبيس بالمطاط (كاوتشوك) 1- حينما تكون التلبيسات روائح وخطر 2 محضرة بمحللات قابلة الحريق للالتهاب 2- حينما تكون التلبيسات روائح وخطر 3 بواسطة محللات غير الحريق قابلة للالتهاب '' رقم تعيين الصناعات المحاذير الفئة منطقة الاعلان بالكيلومتر
17 محال تجديد المطاط خطر الحريق 3 (كاتشوك) وافساد المياه 18 محال شغل الكاوتشوك: 1- باستعمال محللات قابلة انظر عدد 16 للالتهاب و18 2- استعمال محللات غير روائح 3 قابلة للالتهاب 19 مستودعات الساليلوئيد الخام او المصنوع: 1- حينما تكون الكمية المخزونة ولو موقتا 1000 كيلوغراما او اكثر خطر الانفجار 1 2 والحريق 2- حينما تزيد الكمية عن 50 كيلوغراما ولا تبلغ 1000 خطر الانفجار كيلوغراما ولو موقتا والحريق 2 3- حينما تكون الكمية من خطر الانفجار 3 10 الى 50 كيلوغراما والحريق 20 مستودعات اللجوم والنفايات والبقايا الناتجة عن مسالخ روائح وخطر الحيوانات الذباب 1 3 21 مشاحر الفحم روائح ودخان 1 2 22 مستودعات او مخازن فحم الحطب والحطب الكائنة خطر الحريق 2 في المدن وفي مراكز الاصطياف حينما تتجاوز الكمية المخزونة 5000 كيلوغراما 23 مصانع النحاس للمصنوعات ضجيج ودخان 2 الكبرى 24 مصانع النحاس للمصنوعات الصغرى المشتملة على ثمانية عمال فاكثر والكائنة في المدن وفي مراكز الاصطياف ضجيج 2 25 مستودعات الكولوديون 1- عندما تتجاوز الكمية المخزونة 100 ليتر ولا تبلغ حتى ولو خطر الانفجار بصورة موقتة 1000 ليتر والحريق 2 2- عندما تكون الكمية بين خطر الانفجار 50 و100 ليتر والحريق 3 26 مستودعات القرون والحوافر روائح وخطر واظلاف الحيوانات وهي الذباب 2 طريئة '' رقم تعيين الصناعات المحاذير الفئة منطقة الاعلان بالكيلومتر
27 محال الكشط والدبغ: 1- عند استعمال الشحم روائح وخطر واحماء الشحم على النار الحريق 2 المكشوفة 2- في بقية الحالات روائح 3 28 محال كشط وسمط اجزاء روائح وخطر الحيوانات الصالحة للاكل الذباب وافساد 3 واعدادها المياه 29 اصطبلات الخيول وحظائر ضجيج وذباب البقر والغنم والماعز وروائح وافساد المحتوية على اكثر من المياه 3 5 رؤوس والكائنة في المدن وفي مراكز الاصطياف ضجيج وذباب المحتوية على اقل من خمسة وروائح وافساد 3 رؤوس المياه 30 مستودعات السماد الناتج عن مواد المراحيض او عن بزار الحيوانات 1- حينما تكون المواد مجففة روائح وخطر ومطهرة وموضوعة في مخازن الذباب وافساد مقفلة المياه 2 2- في بقية الحالات الاخرى روائح وخطر الذباب وافساد المياه 1 2 31 معامل الحل (الحرير وغيره) 1- في المدن وفي مراكز روائح وضجيج الاصطياف وافساد المياه 1 3 2- في غيرها من الاماكن روائح وضجيج وافساد المياه 2 32 مصانع الحديد للمصنوعات الكبرى: 1- المحتوية على آلات ضجيج ودخان 2 ميكانيكية 2- غير المحتوية على مكابس ضجيج ودخان 3 '' رقم تعيين الصناعات المحاذير الفئة منطقة الاعلان بالكيلومتر
33 الافران ومصانع المعجنات دخان 3 ذات الافران 34 اتونات الكلس والسيمنتو دخان وغبار 2 الدائمة - الموقتة (اي التي لا دخان وغبار 3 تشتغل اكثر من شهر واحد في السنة) 35 المرائب العمومية (الكاراجات ) للسيارات المحتوية على سوائل قابلة للالتهاب (اذا حوى ضجيج خطر المرأب الكاراج) الحريق 2 علاوة على ذلك مستودعا خاصا للسوائل القابلة للالتهاب اما السوائل الموجودة في خزانات السيارات فلا تدخل في حساب ما يحويه المستودع 36 معامل الثلج ضجيج ارتجاج 2 وافساد المياه 37 محال الطلايا المجففة والبرنيش الدهني او البرنيش الهيدرو كربوريك على مواضع غير معدنية (كالخشب والكرتون والنسيج الخ) يستثنى من ذلك صناعة الجلود المدهونة والانسجة الحريرية المدهونة او المصمغة والمجففة بالحرارة: 1- في حالة غلي الزيوت روائح وخطر الحريق 1 2 2- في حالة عدم غليها روائح وخطر الحريق 2 '' رقم تعيين الصناعات المحاذير الفئة منطقة الاعلان بالكيلومتر
38 مستودعات الهيدروجان او سواه من الغازات القابلة خطر الانفجار للالتهاب المضغوطة بقوة والحريق 3 تزيد على خمسة عشر كيلوغراما للسنتيمتر المربع حينما تتجاوز كمية الغاز المخزون المأخوذ تحت الضغط العادي 10000 ليتر 39 السوائل القابلة للالتهاب من الفئة الاولى كالهيدرو كربير وسواه من السوائل التي بحرارة درجتها اقل من 350 تخرج بوخارا قابلا للاشتعال باحتكاكه باللهب وذلك ما عدا: 1- مستودعات السوائل ذات القابلية الشديدة للالتهاب (اتير كولوديون السلولوييد المذاب سلفور الكربون) التي يكون لمستودعاتها تصنيف خاص . 2- مستودعات الكحول الاتيلية والماتيلية التي يكون لمستودعاتها تصنيف خاص : 1- حينما تكون الكمية خطر الحريق 1 2 المخزونة 20000 ليتر او اكثر ب - حينما تتجاوز الكمية خطر الحريق 2 2000 ليتر ولا تصل الى 20000 ليتر ت - حينما تكون الكمية خطر الحريق 3 ما بين 300 و2000 ليتر 2- المستودعات التي لا تكون فيها السوائل محفوظة باوعية معدنية مقفلة دون سواها او كانت هذه السوائل معدة للنقل من اوعية الى اخرى: ا- حينما تكون الكمية خطر الحريق 1 2 المخزونة 6000 او اكثر ب - حينما تتجاوز الكمية خطر الحريق 2 المخزونة 1500 ليتر ولا تصل الى 6000 ليتر ت - حينما تكون الكمية ما خطر الحريق 3 بين 100 و1500 ليتر (ان السوائل المخزونة في خزانات تحت الارض مصنوعة حسب النماذج والشروط التي ستعين بموجب قرار لا يحسب منها الا خمس حجمها) '' رقم تعيين الصناعات المحاذير الفئة منطقة الاعلان بالكيلومتر
40 مستودعات السوائل القابلة للالتهاب الداخلة في الصف الثاني = هيدرو كربير وسواه من السوائل بحرارة درجتها تتراوح ما بين 35 و135 تخرج بوخارا قابلا للاشتعال باحتكاكه مع اللهب : 1- حينما تكون الكمية خطر الحريق 1 2 المخزونة 30000 ليتر فاكثر 2- حينما تتجاوز الكمية خطر الحريق 1 7500 ليتر ولا تصل الى 30000 ليتر 3- حينما لا تصل الى 7500 خطر الحريق 2 ليتر (لا يحسب من السوائل المخزونة في خزانات تحت الارض مصنوعة حسب النماذج والشروط التي ستحدد بمقتضى قرار الا ثلث حجمها) 41 مستودعات سوائل مختلفة ذات قابلية شديدة للالتهاب : عندما يخزن في مستودع واحد عدة انواع من هذه السوائل يعين صنف هذا المستودع بناء على الكميات الموجودة فيه منها. 42 مستودعات سوائل مختلفة قابلة للالتهاب من الفئتين الاولى والثانية حينما توضع في مستودع واحد سوائل قابلة للالتهاب من الصنفين الاول والثاني يعتبر المستودع كمستودع سوائل من صنف الاول ويعتبر ثلث حجم السوائل التي من الصنف الثاني بمثابة سوائل من الصنف الاول 43 مستودعات سوائل مختلفة قابلة للالتهاب من الصنفين الاول والثاني من كحول اتيلية واميتيلية وكحول معطلة وسوائل ذات قابلية شديدة للالتهاب حينما توضع كحول او سوائل ذات قابلية شديدة للالتهاب مع سوائل من الصنفين الاول والثاني في مستودع واحد يعتبر صنف المستودع كما يأتي: 1- يعتبر من صنف مستودعات السوائل القابلة للالتهاب التي هي من الصنف الاول اذا كان المستودع لا يحتوي مع السوائل التي هي من الصنفين الاول والثاني الا على كحول اتيلية او ميتيلية او كحول معطلة. وتحسب كميات الكحول بمعدل حجم السوائل القابلة للالتهاب التي هي من الصنف الاول او كميات السوائل التي هي من الصنف الثاني فيعتبر ثلث حجمها من سوائل الصنف الاول 2- يعتبر من صنف مستودعات سوائل شديدة الالتهاب حينما يحتوي المستودع على سائل او عدة سوائل ومهما بلغت كميات هذه السوائل القابلة للالتهاب والموضوعة في هذا المستودع فانها تحسب بمجموع كمياتها كأشد السوائل التهابا. '' رقم تعيين الصناعات المحاذير الفئة منطقة الاعلان بالكيلومتر
44 المصانع التي تستعمل فيها السوائل القابلة للالتهاب من الصنف الاول والكحول الاتيلية والميتيلية او الكحول المعطلة والسوائل الشديدة الالتهاب لتحضير تراكيب او محاليل كالبرنيش ومذوبات صمغ المطاط (كاوتشوك) ودهان الاحذية وما شاكلها من المستحضرات التي لم تستخرج منها المادة المحللة: 1- حينما يجري التحضير على البارد ويكون المقدار المجموع من السوائل مقابلة للالتهاب في المصنع ولو كان جمعها موقتا: ا- اكثر من 1000 ليتر خطر الحريق 1 1 ب - من 100 الى 1000 ليتر خطر الحريق 2 ت - ما دون 100 ليتر خطر الحريق 3 2- حينما يجري التحضير مع الحرارة ويكون المقدار المجموع من السوائل القابلة للالتهاب في المصنع ولو كان جمعها موقتا: ا- اكثر من 200 ليتر خطر الحريق 2 ب - من 250 ليتر فما دون خطر الحريق 3 حينما يجري التحضير باستعمال معدل ما من السوائل الشديدة الالتهاب تخفض الى العشر - فيما يختص بتصنيف المصنع - الكميات المعينة في الفقرتين السابقتين حينما يجري التحضير بواسطة الكحول الاتيلية والميتيلية فقط او الكحول المعطلة يحسب ربع كميات هذه الكحول من سوائل الصنف الاول. '' رقم تعيين الصناعات المحاذير الفئة منطقة الاعلان بالكيلومتر
45 المصانع التي تستعمل فيها سوائل الصنف الاول القابلة للالتهاب من الكحول الاتيلية او الماتيلية او المعطلة والسوائل الشديدة الالتهاب لازالة الشحوم واستخراج المواد الدهنية والعطورات والالكولوييد وخلافها من المستحضرات لاجل شغل المطاط (الكاوتشوك) او لاجل تذويب المواد اثناء عمل كيماوي مع استخراج لاحق للمادة المذوبة: 1- حينما تجري العملية على البارد ولا تكون المادة المذوبة مستخرجة بالتحضير ويكون مجموع كمية السوائل القابلة للالتهاب ولو كان جمعها موقتا في المصنع كما يلي: ا- اكثر من 250 ليتر خطر الحريق 1 1 ب - من 250 ليتر فما دون خطر الحريق 2 حينما تجري العملية مع الحرارة او حينما تؤخذ المادة المذوبة بواسطة التقطير وتكون في الحالين كميات السوائل القابلة للالتهاب والمتجمعة ولو موقتا في المصنع: ا- اكثر من 125 ليتر خطر الحريق 1 1 ب - من 125 فما فوق خطر الحريق 2 حينما يجري التحضير باستعمال معدل ما من سوائل شديدة الالتهاب تخفض الى العشر الكميات المعينة في الفقرتين السابقتين فيما يختص بتصنيف المصنع حينما يجري التحضير بواسطة الكحول الاتيلية او الماتيلية فقط او الكحول المعطلة يحسب ربع كميات هذه الكحول من سوائل الصنف الاول. '' رقم تعيين الصناعات المحاذير الفئة منطقة الاعلان بالكيلومتر
46 المصانع التي تعالج او تستعمل فيها مع الحرارة سوائل قابلة للالتهاب من الصنف الثاني: 1- عندما يتجاوز مجموع خطر الحريق 2 الكمية في المصنع 200 ليتر 2- عندما يتراوح مجموع الكمية في المصنع ما خطر الحريق 3 بين 10 و200 ليرة 47 محال تهيئة الجلود روائح وخطر النحيفة الذباب وافساد المياه 2 48 معاصر الدبس روائح وخطر الذباب وافساد المياه 2 49 صناعة المعادن ومزج بعضها ببعض ومحال لي المعادن وتقطيرها ووضع الطوابع عليها وبسطها وتحديدها وبردها وقولبتها وقلدها مع الحرارة: 1- عندما يكون العمل بواسطة خطر الحريق الضغط الميكانيكي وضجيج وارتجاج ودخان 2 2- عندما يكون العمل بغير خطر الحريق ذلك من الطرق ودخان 3 50 مصانع صب المعادن خطر الحريق 3 51 مستودعات العظام 1- مستودعات العظام الطريئة وغير المعروفة او العظام الناتجة عن بقايا المطابخ: ا- عندما تكون الكمية روائح وخطر المخزونة 300 كيلو فما الذباب 1 2 فوق ب - عندما تكون الكمية المخزونة اقل من 300 كيلوغراما واكثر من 50 كيلوغراما روائح وخطر الذباب 3 2- مستودعات العظام الجافة ا- عندما تكون الكمية روائح وخطر المخزونة 10000 كيلوغراما الذباب 2 فما فوق ب - عندما تكون الكمية المخزونة دون 10000 كيلوغراما واكثر من 300 كيلوغراما روائح وخطر حينما تخزن في مستودع واحد الذباب 3 عظام جافة وعظام غير معروفة وعظام ناشئة عن بقايا مطابخ يعتبر المستودع كأنه لا يحتوي الا على عظام طريئة او معروفة او عظام مطابخ ويحسب وزن مجموع كميات العظام الموجودة في المستودع من صنف العظام الطريئة وغير المعروفة وعظام المطابخ 52 مستودعات الجلود الحديثة روائح وخطر السلخ والجلود الطريئة الذباب وافساد المياه 2 53 مستودعات الجلود المملحة روائح وخطر وغير الجافة الذباب 3 54 ساحات السمك روائح وخطر الذباب 2 '' رقم تعيين الصناعات المحاذير الفئة منطقة الاعلان بالكيلومتر
55 محال اعداد الاسماك الطريئة او المملحة او المدخنة لاجل صنع المقددات في المدن 1- عندما يكون التحضير روائح وذباب 2 بطريقة الطبخ بالزيت 2- في سائر الاحوال الاخرى روائح وذباب 3 56 حظائر الخنازير 1- الحظائر المحتوية على روائح وذباب 1 اكثر من خمسة رؤوس كبيرة 2- الحظائر المحتوية على روائح وذباب 2 خمسة رؤوس كبيرة فما دون 57 معاصر الزيت ركود السوائل وروائح وافساد المياه 2 58 مصانع الخزف والقرميد وبلاط السيمنتو والقيشاني والخزف الرملي وسوائل الحجارة البركانية والغلايين والاواني الخزفية والصينية والمصنوعات المقاومة للحرارة والاتربة المطبوخة والقساطل الخ 1- مع فرن غير مجهز بآلة مانعة للدخان في المدن دخان فجائي 3 وفي مراكز الاصطياف 2- مع فرن غير مجهز بآلة مانعة للدخان او غير ذلك من الطرق المانعة للدخان دخان 2 ا- في المدن دخان 2 ب - خارج المدن دخان 3 '' رقم تعيين الصناعات المحاذير الفئة منطقة الاعلان بالكيلومتر
59 المؤسسات المحتوية على عدد للتبريد 1- بواسطة السوائل الطيارة خطر الانفجار 2 والقابلة للالتهاب 2- بواسطة الاتيدريد روائح مضرة 3 الكبريتي 3- بواسطة النشادر (امونياك) روائح مضرة 3 60 مستودعات المملحات والجبن والزيتون والاسماك روائح 3 المملحة في المدن 61 معامل الصابون 1- حينما يستعمل فيها دهن روائح 2 الحيوان 2- حينما لا يستعمل فيها روائح 3 دهن الحيوان 62 معامل التبغ روائح وغبار وضجيج 2 63 المدابغ روائح وخطر الذباب وافساد المياه 1 2 64 المصابغ افساد المياه 3 65 مجازر الحيوانات المختصة بصناعة اللحوم ومقدداتها: 1- حينما تكون كائنة في روائح وخطر مدينة عدد سكانها 20000 الذباب وافساد نفس فما فوق وفي مراكز المياه 1 2 الاصطياف 2- حينما تكون في مدينة روائح وخطر عدد سكانها اقل من الذباب وافساد 2000 نفس المياه 2 3- في سائر الجهات روائح وخطر الذباب وافساد المياه 3 66 مستودعات البرنيش القابل للالتهاب على انظر من عدد 37 اختلاف انواعه الى 46 '