The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: في نفس المهلة تقدم جميع طلبات تصحيح القيد في بيروت لدائرة الاحصاء والاحوال الشخصية في مديرية الداخلية. اما في المحافظات والاقضية فتقدم للجان الاحصاء المؤلفة وفاقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 8837 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1932 خلافا لاحكام المادة الحادية والعشرين من المرسوم نفسه, تحكم في شأن هذه الطلبات الدائرة او اللجان المتقدم ذكرها مع الاحتفاظ بحق المراجعة لدى لجنة الاحصاء العليا. ويعطى صاحب الشأن للقيام بالمراجعة لدى اللجنة العليا مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ تبليغ القرار الصادر في الدرجة الاولى

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180484/article/2/