المادة 3
مادة 3: كل شخص يمكن ان يلحقه ضرر من القرارات الصادرة بمقتضى المادة السابقة يحق له اما مراجعة دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية او لجان المحافظات والاقضية او لجنة الاحصاء العليا واما الاعتراض على تلك القرارات بطريقة "اعتراض الغير"
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 In force
مادة 3: كل شخص يمكن ان يلحقه ضرر من القرارات الصادرة بمقتضى المادة السابقة يحق له اما مراجعة دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية او لجان المحافظات والاقضية او لجنة الاحصاء العليا واما الاعتراض على تلك القرارات بطريقة "اعتراض الغير"
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180484/article/3/