المادة 1
مادة 1: يعاد تعليق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها في منطقة بيروت , وذلك الى اجل يعلن عنه في حينه على الا يتخطى هذا التعليق تاريخ 30/6/1985.
قرار Decision No. 151 12/05/1985
مادة 1: يعاد تعليق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها في منطقة بيروت , وذلك الى اجل يعلن عنه في حينه على الا يتخطى هذا التعليق تاريخ 30/6/1985.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
وزير المالية كميل شمعون