المادة 1
مادة 1: يعاد تعليق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها في منطقة بيروت , وذلك الى اجل يعلن عنه في حينه على الا يتخطى هذا التعليق تاريخ 30/6/1985.
قرار رقم 151 تاريخ 12/05/1985 In force
مادة 1: يعاد تعليق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها في منطقة بيروت , وذلك الى اجل يعلن عنه في حينه على الا يتخطى هذا التعليق تاريخ 30/6/1985.
المادة 1 من قرار رقم 151 تاريخ 12/05/1985 https://lebaneselegislation.com/law/180487/article/1/