The whole text

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 In force

المادة 36

المادة 36

لا يعتبر المرشح ناجحا في الامتحان الخطي الا اذا بلغ مجموع علاماته المعدل الوسطي المطلوب او زاد عليه شرط الا تتدنى علاماته في اية مادة من المواد عن 5/20 فاذا تدنت وجب عليه ان يعيد الامتحان في المادة نفسها في الدورة الاحقة من السنة نفسها وان ينال فيها علامة 7/20 على الاقل اذا كانت المادة مسابقة عربية, او 5/20 على الاقل في المواد الاخرى, شرط الا تتعدى هذه المواد الاثنين والا اعتبر راسبا في الامتحان كله. يعتبر راسبا كل مرشح يحصل على صفر في مادة من مواد الامتحانات مهما بلغ مجموع- علاماته في المسابقات الاخرى وذلك بعد عرض المسابقة على اللجنة الفاحصة- واصرارها على الاحتفاظ بهذه العلامة.

المادة 36 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/law/180502/article/36/