المادة 1
مهمة دور المعلمين والمعلمات اعداد مدرسين ومعلمين للمدارس الابتدائية والتكميلية الرسمية.
قرار Decision No. 233 02/05/1961
مهمة دور المعلمين والمعلمات اعداد مدرسين ومعلمين للمدارس الابتدائية والتكميلية الرسمية.
لدور المعلمين والمعلمات فرعان: ابتدائي وتكميلي.
مدة الدراسة في الفرع الابتدائي ثلاث سنوات يعطى الناجحون في امتحاناتها النهائية الشهادة التعليمية الابتدائية.
مدة الدراسة في الفرع التكميلي سنتان يعطى الناجحون في امتحاناتها النهائية الشهادة التعليمية التكميلية.
يلحق بكل دار للمعلمين مدرسة ابتدائية على الاقل لتطبيق النظريات التربوية يشرف عليها مدير الدار من الناحية الفنية.
العربية هي لغة التدريس في دور المعلمين والمعلمات الا في المواد التي يتعذر فيها ذلك.
يحدد وزير التربية الوطنية بقرار يصدر خلال شهر ايلول العدد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم في دور المعلمين والمعلمات .
لا يقبل في دور المعلمين والمعلمات الابتدائية الا من نجح في مباراة تجري لهذه الغاية في الاسبوع الاول من كل سنة وتنظم بقرار من وزير التربية الوطنية.
يعطى طلاب دور المعلمين منحة اعاشة لمدة ثمانية اشهر كاملة. وتراعى الانظمة المرعية الاجراء في تحديد مقدارها وعدد الطلاب الذين ينتفعون منها.
على كل راغب في الاشتراك في مباراة دخول دور المعلمين والمعلمات الابتدائية:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون عازبا, اتم الخامسة عشر ولم يجاوز الثانية والعشرون من عمره.
3- ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية على الاقل, او ما يعادلها.
4- ان يكون سليما من كل علة وعاهة.
5- ان يتهد بالتعليم في المدارس الرسمية مدة خمس سنوات على الاقل في المركز الذي تعينه له الوزارة لدى تخرجه من الدار.
على المرشح الذي يرغب في الاشتراك في هذه المباراة ان يقدم شخصيا طلبا خطيا بذلك الى ادارة دار المعلمين التي يرغب في الانتساب اليها, يبين فيه محل اقامته المختار ويرفقه بالمستندات التالية:
1-صورة اخراج قيد من دائرة النفوس في منطقة تثبت انه لبناني منذ اكثر من عشر سنوات .
2- نسخة مصدقة عن الشهادة التي يحملها.
3- شهادة صحية من اللجنة الطبية في المحافظة تثبت انه سليم من كل علة وعاهة.
4- نسخة عن السجل العدلي.
5- تعهد مسجل لدى الكاتب العدل بالعمل في المدارس الرسمية مدة خمس سنوات على الاقل تحت طائلة اعادة المنح التي قبضها ودفع بدل الدراسة في الدار, وذلك بالتكافل والتضامن مع وليه. (يطلب هذا التعهد بعد الفوز بالمباراة).
تجري مباراة الدخول دور المعلمين الابتدائية في موعد واحد وتشمل امتحانات خطية من منهج مرحلة التعليم الابتدائي العالي في المواد التالية:
1- مسابقة انشاء باللغة العربية المدة ساعتان المعدل 3
2- مسابقة انشاء باللغة الاجنبية المدة ساعتان المعدل 3
3- مسابقة او اختبار في الرياضيات المدة ساعتان المعدل 2
4- مسابقة او اختبار في العلوم المدة ثلاث ساعات المعدل 3
5- مسابقة او اختبار في التاريخ والجغرافيا المدة ساعة ونصف المعدل 2
6- اسئلة او اختبار في الذكاء المدة ساعة المعدل 2
-يعتبر راسبا كل مرشح لا يبلغ معدل مجموع علاماته عشرة على عشرين او يحصل على صفر في مادة من مواد المباراة. اما في اللغة العربية فالعلامة اللاغية هي 6/20 وفي اللغة الاجنبية 5/20 ايا كان مجموع علاماته.
تؤلف اللجنة الفاحصة بقرار من وزير التربية الوطنية ويرئسها المدير العام او من ينتدبه خطيا.
يختار رئيس اللجنة الفاحصة اسئلة المباراة ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على سريتها.
تتعاون دائرة الامتحانات مع مصلحة اعداد المعلمين والابحاث التربوية على تنظيم مباراة الدخول وامتحانات آخر السنة الدراسية لضبط هذه الامتحانات وتأمين حسن سيرها. وعلى رئيس اللجنة الفاحصة ان يؤمن مراقبة فض الظروف المختومة الحاوية المسابقات الخطية وان يعهد بترقيمها وتوقيعها, فور فضها الى معتمدين اثنين يختارهما بنفسه من بين اعضاء اللجنة الفاحصة.
تصصح جميع المسابقات الخطية من قبل مصححين اثنين يضع كل منهما علامة على حدة ويؤخذ معدل العلامتين اذا كان الفرق بينهما لا يجاوز اثنين. اما اذا جاوز الاثنين فتعرض المسابقة على ثلاثة اعضاء آخرين يختارهم رئيس اللجنة من بين الفاحصين وتعتبر علامتهم نهائية. واذا كان في العلامة كسر فتدور هذه العلامة لصالح المرشح.
تبقى اسماء المرشحين سرية ولا تفتح المسابقات الا بعد نهاية جميع المواد وبحضور اللجمة الفاحصة. وللجنة الفاحصة ان تفصل جميع المخالفات التي تحصل في الباراة وفقا للصلاحيات المعطاة لها في فصل الامتحانات من هذا النظام.
عند انتهاء الامتحانات تنظم اللجنة الفاحصة بيانا باسماء الفائزين بحسب الاستحقاق ويصدر الوزير قرارا بقبول الطلاب في دار المعلمين والمعلمات .
فور صدور القرار يرسل مدير دار المعلمين المختصين كتابا مضمونا مع اشعار بالتسليم الى الطلاب المقبولين يبلغهم فيه قبولهم وموعد بدء الدروس ان لم يكونوا قد بلغوا رسميا بطريقة اخرى وكل طالب لا يلتحق بالدار في التاريخ المحدد مصحوبا بالتعهد المنصوص عليه في المادة العاشرة من هذا النظام يتعبر مفصولا حكما.
يقبل الطلاب في الفرع التكميلي على اثر مباراة يحدد موعدها قبل اول ايلول من كل سنة. ويعفى من هذه المباراة حملة الشهادة التعليمية الابتدائية المتفوقون في الامتحانات النهائية على ان يكون معدل علاماتهم في المادة التي يودون التخصص فيها 12/20 على الاقل وان يقدموا طلبا خطيا قبل 15 آب يعبرون فيه عن رغبتهم في الانتساب الى الفرع التكميلي ويحددون المادة التي يودون التخصص فيها.
على كل راغب في الاشتراك في المباراة لدخول الفرع التكميلي من دور المعلمين ان يكون حاملا البكالوريا اللبنانية ( القسم الثاني) او ما يعادلها وان يقدم طلبا خطيا بذلك الى مدير الدار التي يرغب في الانتساب اليها مرفقا بالمستندات الوارد ذكرها في المادة 11 من هذا القرار.
تشمل مباراة الدخول للفرع التكميلي امتحانات خطية تؤخذ موادها من منهج السنة الاخيرة في دور المعلمين الابتدائية وتحدد بقرار من وزير التربية الوطنية وتجري وفقا للاسس المعنية لدخول الفرع الابتدائي.
تبدأ الدروس في دور المعلمين يوم الاثنين الذي يلي العشرين من شهر تشرين الاول وتنتهي في الاسبوع الثاني من حزيران , ويفصل حكما عن الدور كل طالب يتخلف عن الالتحاق بها دون سبب مشروع.
تتبع الدور في عطلها المدرسية النظام المتبع في المدارس الرسمية ما عدا العطلة الاسبوعية التي تحدد بقرار من وزير التربية.
على ادارة الدار اعلان جدول الدروس الاسبوعية في بداية السنة الدراسية في مكان بارز من المدرسة بعد ارسال نسخة طبق الاصل عنه الى كل من مصلحة اعداد المعلمين والتفتيش التربوي.
على كل استاذ ان يعلن توزيع مواد التدريس المنهجية الشهري في صفه في بداية كل سنة دراسية وفقا للمنهج, وان يعلق جدول التوزيع الى جانب جدول الدروس في مكان بارز من غرفة الصف وان يهيء اعمال الصف ووسائل الايضاح قبل مباشرته التدريس . ترسل نسخة عن هذا التوزيع الى كل من مصلحة اعداد المعلمين والتفتيش التربوي عن طريق مدير الدار.
على كل استاذ ان ينظم دفترا خاصا يدون فيه تصميم الدروس اليومية والتمارين التي يراها ضرورية لايضاح درسه, وعليه ان يقدمه للمفتش ولمدير الدار عند كل طلب .
يتولى الاستاذ اجراء التفقد قبل كل درس من دروسه ويكتب اسماء الغياب من التلامذة على سجل خاص يوقعه بنفسه.
الاستاذ ان يكون في الصف قبل الطلاب عند الدخول وان يخرج بعدهم عند الامادة 29 الاستاذراف .
يضع الاستاذ علامات اسبوعية يحفظها في سجل خاص , وعليه تكليف الطلاب القيام بدراسات شخصية واعمال مدرسية (تمارين تلخيص - ترجمة وتعريب الخ ..) يشرف على توجيهها وتصحيحها مرتين شهريا على الاقل.
على الاستاذ تقديم معدل العلامات الشهرية لمدير الدار, وتؤخذ هذه العلامات بعين الاعتبار في ترتيب الطلاب عند توزيع المنح.
على الاستاذ ان يرجع الى مدير الدار في كل الشؤون المدرسية وان يصغي الى ملحوظاته وان يتقيد بتعليماته للسير بالعمل المدرسي نحو الكمال الممكن.
يخسر الطالب الراسب في صفه المنحة المدرسية ولا يسمح له باعادة ذلك الصف الا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 109 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6/2/1953 .
كل طالب ينقطع عن الدروس دون عذر مشروع مدة اسبوع متواصل او يسجل عليه تغيب يجاوز الستين حصة (درسا) يفصل عن الدار.
يخضع طلاب دور المعلمين الى امتحانين:
الاول- يجري في منتصف السنة الدراسية ويحدد موعده, بقرار من رئيس مصلحة اعداد المعلمين ويشتمل على مسابقات خطية في مواد التدريس - الاساسية.
الثاني- في حزيران للدورة الاولى وتشرين الاول للدورة الثانية في موعد يعينه الوزير.
لا يعتبر المرشح ناجحا في الامتحان الخطي الا اذا بلغ مجموع علاماته المعدل الوسطي المطلوب او زاد عليه شرط الا تتدنى علاماته في اية مادة من المواد عن 5/20 فاذا تدنت وجب عليه ان يعيد الامتحان في المادة نفسها في الدورة الاحقة من السنة نفسها وان ينال فيها علامة 7/20 على الاقل اذا كانت المادة مسابقة عربية, او 5/20 على الاقل في المواد الاخرى, شرط الا تتعدى هذه المواد الاثنين والا اعتبر راسبا في الامتحان كله. يعتبر راسبا كل مرشح يحصل على صفر في مادة من مواد الامتحانات مهما بلغ مجموع- علاماته في المسابقات الاخرى وذلك بعد عرض المسابقة على اللجنة الفاحصة- واصرارها على الاحتفاظ بهذه العلامة.
تتألف اللجنة الفاحصة لامتحانات نصف السنة الدراسية من اساتذة الدار برئاسة مديرها. وتعين اللجنة الفاحصة لدورتي حزيران وتشرين الاول بقرار من الوزير.
تطبق على هذه الامتحانات النصوص المتعلقة بمباراة الدخول وينظم محضر بنتيجة كل منهما يوقعه اعضاء اللجنة الفاحصة
ورئيسها.
لا يرقى الا الطلاب الناجحون في امتحانات آخر السنة باحدى دورتيها. اما ترتيب الناجحين حسب تسلسل درجاتهم فيراعى فيه اضافة ما يزيد على المعدل الوسطي لامتحانات نصف السنة الى مجموع علامات الامتحان النهائي. وفي حال تعادل علامات طالبين او اكثر من مستحقي منحة الاعاشة تعطى الافضلية لمن كان متفوقا في مجموع علاماته الشهرية.
لا ينتفع من مبدأ الاستحقاق في امتحانات آخر السنة الا من كان ناجحا في امتحانات نصف السنة الدراسية, وكان معدل علاماته الشهرية وسطا فما فوق, على ان يكون ملفه الخاص خاليا من العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا النظام.
لا يحق للمرشح الذي ينجح في امتحانات سنة من سني الدراسة في دورة حزيران ان يتقدم الى امتحانات السنة التي تليها في دورة تشرين من السنة نفسها. وكل طالب يغادر دار المعلمين بعد نجاحه في امتحانات السنة الاولى او السنة الثانية لا يقبل في امتحانات السنة التي تليها الا اذا اثبت انه قضى في التعليم سنة دراسية كاملة على الاقل.
على رئيس المركز المكلف مراقبة الامتحانات الخطية ان يقصي عن الامتحانات :
1-المرشح الذي يحاول النقل او الغش .
2-المرشح الذي يكون سببا في عرقلة سير العمل والتشويش على الامتحانات .
3- المراقب الذي يشتبه في نزاهته ويرفع بامره تقريرا الى الادارة التي ينتمي اليها لتتخذ بحقه الاجراءات الازمة.
4- يعود حق البت بامر المخالفين من الطلاب الى اللجنة الفاحصة التي تتخذ قرارها بالاكثرية على ان ينظم محضر رسمي بذلك ويوقعه جميع الاعضاء الحاضرين.
تتالف هيئة الادارة في دور المعلمين والمعلمات من المدير وامين السر وعدد من النظار بنسبة ناظر واحد لكل 75 تلميذا تقريبا.
مدير الدار مسؤول عن الدار ومحتوياتها وسير الانتظام فيها وتجيهها العام, وعليه مراقبة اعمال الموظفين وترؤس اجتماعات الاساتذة ومجلس التأديب للطلاب والاشراف على اعمال الخدم والحراس , ويقدم في نهاية كل سنة دراسية تقريرا شاملا عن سير المدرسة العام.
يعين مدير الدار بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح رئيس المصلحة وموافقة المدير العام ويشترط ان يكون حاملا اجازة تعليمية او ما يعادلها على الاقل وان يكون قد مارس التعليم مدة لا تنقص عن ثماني سنوات .
يوزع مدير الدار في كل سنة وقبل البدء بالتدريس الاعمال على المظفين والاساتذة التابعين له على ان يراعي في ذلك الاصول التربوية وحسن سير العمال ويبلغ هذا التوزيع رئيس المصلحة والتفتيش التربوي. يؤمن استاذ التعليم الثانوي المكلف القيام باعمال ادارية في دار المعلمين والمعلمات اربعا وعشرين ساعة دوام في الاسبوع على الاقل. ويؤمن استاذ التعليم الثانوي المكلف القيام باعمال النظارة في دار المعلمين والمعلمات اثنين وعشرين ساعة دوام في الاسبوع على الاقل.
لا يجوز لمدير الدار ان يستعمل بناء الدار او اثاثها لعمل لا علاقة له بالدار.
يعهد الى امين سر الدار باعمال القيد والقبول والتسجيل وتنظيم ملفات الاساتذة والطلاب وكتابة المخابرات والبلاغات وقيدها وتصفيتها وما يكلفه المدير القيام به من الاعمال الاخرى.
يبظم في دار المعلمين والمعلمات السجلات والاضبارات والبطاقات التالية:
1- سجل القيد.
2- سجل التفقد.
3- سجل علامات الامتحانات .
4- سجل دوام افراد الهيئة التعليمية يذكر فيه التأخر او الغياب عن المدرسة والاسباب .
5- سجل الصادر.
6- سجل الوارد.
7- سجل اساس المدرسة وادوات التدريس .
8- سجل المكتبة.
9- سجل المختبرات .
10- سجل محاضر جلسات الاساتذة.
11- سجل صحي تدون فيه ملحوظات الطبيب .
13- سجل المجلس التأديبي.
14- الاضبارات الشخصية لافراد الهيئة التعليمية :تحفظ فيها المستندات عن تاريخ ولادة الاستاذ ومحل اقامته وعنوانه الصيفي وشهاداته العلمية ورتبته ودرجته وتاريخ مباشرته العمل وجميع القرارات المتخذة بحقه حتى يوم تركه المدرسة.
15- اضبارات الطلاب الشخصية: تحفظ فيها المستندات المطلوبة لقبول الطالب في المدرسة وجميع الاوراق العائدة اليه.
16- بطاقات الطلاب الشخصية تدون فيها المعلومات التالية: اسم الطالب , تاريخ ولادته, اسم وليه وعنوانه, كيفية انتسابه الى المدرسة, العلامات النهائية في كل سنة, وملحوظات عامة في نواحي تعليمه وسلوكه, ورقم اضبارته الشخصية. ترافق هذه البطاقة الطالب طوال مدة دراسته في كل سنة دراسية وفي كل صف , وعند تركه المدرسة تدون عليها اسباب الترك وتحفظ حسب الترتيب الهجائي مع بطاقات سائر الخريجين.
يعهد مدير الدار الى بعض الموظفين التابعين له بتنظيم هذه السجلات وحفظها.
يتولى اعمال المحاسبة, بناء على تكليف من مدير الدار, احد موظفيها الاداريين وذلك بالاضافة الى عمله الاساسي.
يقوم النظر بمراقبة الطلاب في اثناء الاستراحات وعند الدخول الى الصفوف او الخروج منها ويؤمنون سير النظام وضبط الدوام العام بالاضافة الى ما يعهد اليهم به مدير الدار.
يتألف مجلس الاساتذة من الهيئة التعليمية في الدار برئاسة مديرها ويجتمع خارج اوقات الدوام في جلسة عادية مرة كل فصل وفي جلسات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب معلل من احد الاساتذة. على مدير الدار ان يعلم خطيا اعضاء المجلس بجدول اعمال كل جلسة قبل موعد انعقادها باربع وعشرين ساعة على الاقل. ويرفع مدير الدار تقريرا موجزا عن الاقتراحات مع نسخة عن محضر الجلسة الى رئيس مصلحة اعداد المعلمين والابحاث التربوية.
يتألف مجلس الاساتذة من لجان لكل مادة دراسية لجنة تجتمع خارج اوقات الدوام في بدء كل فصل دراسي وعندما تدعو الحاجة لتنسيق تدريس هذه المادة وتكون اجتماعات اللجان برئاسة المدير او من ينتدبه.
لا يجوز ان تقل ساعات التدريس لاستاذ التعليم الثانوي عن 14 ساعة ولا تزيد على 16 ساعة في الاسبوع, كما انه لا يجوز ان تقل عن ثماني ساعات للاستاذ المساعد للتعليم العالي ولا تزيد على عشر ساعات بالاضافة الى ساعتي مناوبة لكل منهما.
يتولى تنظيم مكتبة الدار قيم للمكتبة يقوم بتنظيم الكتب وفهارسها واعارتها وتسليمها ودرس حاجاتها السنوية, وتنظم لوائح بالكتب والمجلات الازمة للدار بالتعاون مع جميع اساتذتها في نطاق الموازنة المرصدة لهذه الغاية.
يضع مدير الدار منهج عمل خاص بالمكتبة وينظم اوقات المطالعة وطريقة اعارة الكتب .
يكلف مدير الدار احداساتذة مادة اعداد الوسائل التربوية والاشغال الداخلين في الملاك تنظيم العمل وتحضير الوسائل اللازمة لاساتذة هذه المادة.
يتولى عند الاقتضاء استاذ او اكثر من اساتذة العلوم والطبعيات الداخلين في الملاك تنظيم المختبرات ومساعدة اساتذة العلوم والطبيعيات على تحضير التجارب واعطاء الدروس التطبيقية ويكون مسؤولا عن محتويات المختبرات وادواتها.
على الطالب :
1- ان يتقيد تقيدا تاما بالدوام وان يلزم الهدوء والصمت اثناي انتقاله من الملعب الى الصف ومن الصف الى الملعب .
2- ان يكون لائقا في لباسه وفي علاقاته مع رؤسائه وزملائه.
3- ان يحافظ على محتويات الدار من اثاث وادوات تدريسية وما الى ذلك.
4- ان يعني بنظافة صفه وترتيبه.
5- ان يتقيد بتعليمات رؤسائه واساتذته.
- يحظر على الطالب :
1- القيام باي عمل مخالف للقوانين والانظمة.
2- الظهور باي مظهر لا يليق بشرف الدار.
3- الاشتغال بالامور السياسية والانضمام الى الاحزاب والمنظمات والاشتراك في الاضرابات او التحريض عليها مهما كانت الاسباب .
4- الاشتراك بالمظاهرات وتوقيع العرائض , ومعاطاة اليانصيب والعاب الحظ على اختلاف انواعها.
5- ادخال اي كتاب او نشره الى المدرسة دون الحصول على تأشير مسبق من ادارة الدار.
6- استعمال الات الموسيقى او اي اثاث للدار خارجا عن العمل المنهجي.
7- الدخول الى قاعات التدريس والمصنع والمختبر والمطبخ الخ... الا بصحبة احد الاساتذة او النظار.
ان العقوبات التي يسح بفرضها هي:
الدرجة الاولى: التنبيه, التأنيب , الفصل عن الدار لمدة لا تزيد على الاسبوع.
الدرجة الثانية: الفصل لمدة شهر على الاكثر.
الدرجة الثالثة: الفصل النهائي.
تحسم منحة الاعاشة عن مدة الفصل.
يفرض عقوبات الدرجة الاولى مدير الدار مباشرة او بناء على اقتراح احد الاساتذة او النظار.
يقرر مجلس التأديب عقوبات الدرجتين الثانية والثالثة. ولا تصبح عقوبة الدرجة الثالثة نافذة الا بقرار من وزير التربية الوطنية.
مادة 65: يتألف مجلس التأديب من مدير الدار رئيسا والناظر العام او احد النظار وثلاثة من اساتذة حسب اقدميتهم داخلين في الملاك ينتخبهم مجلس الاساتذة اعضاء, ويقوم امين سر الدار بمهمة مقرر ليس له حق التصويت . وعند تعذروجود العدد المطلوب من الاساتذة الداخلين في الملاك يجور انتخاب اعضاء مجلس التأديب من بين الاساتذة المتعاقدين. ويجري تأليف هذا المجلس في الاسبوع الثاني من بدء التدريس . تؤخذ قرارات المجلس باكثرية اعضائه ولا يحق للعضو الشاكي ان يحضر جلسة المجلس التأديبي الذي ينظر في شكواه الا اذا طلب المجلس الاستماع الى افادته, وفي كل حال لا يجوز حضوره في اثناء مناقشة شكواه. وتجري الاجتماعات خارج اوقات الدوام.
يبلغ مدير الدار قرارات التأديب للطالب صاحب العلاقة , ولوليه كتاب مسجل مع اشعار بالوصول.
تسجل في ملف الطالب الخاص جميع العقوبات الصادرة بحقه.
ينظم مدير الدار في النصف الثاني من حزيران جدولا بالدوام الصيفي لجميع الموظفين الاداريين شرط ان لا يقل دوام المدير وامين السر عن يوم واحد في الاسبوع في شهري تموز وآب والنصف الاول من ايلول ويصبح الدوام يوميا لجميع الاداريين بعد هذا التاريخ. يبلغ مدير الدار نسختين عن هذا الجدول الى رئيس مصلحة اعداد المعلمين قبل نهاية السنة الدراسية, ترسل احداهما الى التفتيش التربوي.
تلغى جميع القرارات السابقة المخالفة لاحكام هذا النظام.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايار سنة 1961 الامضاء: كمال جنبلاط رئيس مصلحة اعداد المعلمين والابحاث التربوية الامضاء: توفيق الصباغ