المادة 45
يعين مدير الدار بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح رئيس المصلحة وموافقة المدير العام ويشترط ان يكون حاملا اجازة تعليمية او ما يعادلها على الاقل وان يكون قد مارس التعليم مدة لا تنقص عن ثماني سنوات .
قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 In force
يعين مدير الدار بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح رئيس المصلحة وموافقة المدير العام ويشترط ان يكون حاملا اجازة تعليمية او ما يعادلها على الاقل وان يكون قد مارس التعليم مدة لا تنقص عن ثماني سنوات .
المادة 45 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/law/180502/article/45/