The whole text

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 In force

المادة 53

المادة 53

يتألف مجلس الاساتذة من الهيئة التعليمية في الدار برئاسة مديرها ويجتمع خارج اوقات الدوام في جلسة عادية مرة كل فصل وفي جلسات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب معلل من احد الاساتذة. على مدير الدار ان يعلم خطيا اعضاء المجلس بجدول اعمال كل جلسة قبل موعد انعقادها باربع وعشرين ساعة على الاقل. ويرفع مدير الدار تقريرا موجزا عن الاقتراحات مع نسخة عن محضر الجلسة الى رئيس مصلحة اعداد المعلمين والابحاث التربوية.

المادة 53 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/law/180502/article/53/