المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11 نيسان سنة 1961 ستة اشهر اعتبارا من تاريخه.
مرسوم Decree No. 6949 28/06/1961
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11 نيسان سنة 1961 ستة اشهر اعتبارا من تاريخه.
مادة 2: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس وزير الصحة العامة الامضاء:بيار الجميل وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية