All legislation

مرسوم Decree No. 6949 28/06/1961

تمديد المهلة المعطاة لاصحاب المصانع والمعبئين لتطبيق الشروط المحدده في المادة 2 من المرسوم رقم 6459 تاريخ 11-4-1961

Type
مرسوم · Decree
Number
6949
Date
28/06/1961
Official Gazette
Issue 29, 05/07/1961, p. 719-720
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 12253 تاريخ 02/04/1969
Amended by
مرسوم رقم 12253 تاريخ 02/04/1969 (the text)
مرسوم رقم 16903 تاريخ 10/07/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6949 تاريخ 28/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11 نيسان سنة 1961 ستة اشهر اعتبارا من تاريخه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس وزير الصحة العامة الامضاء:بيار الجميل وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية