All legislation

مرسوم Decree No. 12253 02/04/1969

تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة

Type
مرسوم · Decree
Number
12253
Date
02/04/1969
Official Gazette
Issue 31, 17/04/1969, p. 432-442
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4740 تاريخ 18/01/1982 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 41 تاريخ 08/02/2005 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 101 تاريخ 17/03/2007 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
29
Cite as
مرسوم رقم 12253 تاريخ 02/04/1969
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على القرار رقم 92 تاريخ 6/7/1938المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل بالقرار رقم 51 تاريخ 28/2/1941,

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة العامة.

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة ,

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني المعدل بالمرسوم رقم 8369 تاريخ 30/12/1961,

بناء على القرار رقم 68/1 تاريخ 14/3/1966,

بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة والاقتصاد الوطني والزراعة.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: تعريف المصطلحات

المادة 1

يقصد بالمواد الغذائية المعلبة او المحفوظة المواد الغذائية او المأكولات الجاهزة للاستهلاك او التي تدخل عليها بعض التعديلات او تحضيرات بيتية بسيطة لتصبح جاهزة للاستهلاك باضافة ماء, او زيت او ملح او حليب او تتطلب طهيا بسيطا والموضبة ضمن علب او اوعية.

لا تعتبر موادا غذائية معلبة المواد الاولية التي تستعمل في صناعات الاغذية كالمواد الملونة او الزيوت العطرية وما شابهها.

المادة 2

تعتبر معلبات صغيرة الحجم المواد الغذائية المحفوظة ضمن اوعية او علب محكمة الغلق ومختومة اصلا, التي يشتريها قطعة واحدة ضمن اوعيتها الاصلية والتي لا تفتح عادة في المحلات التجارية والتي قلما يتمكن الشاري من مراقبة او فحص محتوياتها قبل شرائها.

لا تعتبر معلبات القطع الصغيرة من الاصناف المحضرة المستوردة اصلا ضمن علب تفتح في المحلات التجارية وتقدم للمشترين, بالمفرق, قطعة قطعة, في غلافات او رزم اصلية, (كقطع او الواح الشوكولا الصغيرة او قطع العلك الافرنجي او اصابع الدربس ).

المادة 3

تعتبر معلبات كبيرة الحجم المواد الغذائية المحفوظة ضمن علب او اوعية او براميل كبيرة الحجم التي تفتح عادة في المحلات التجارية وتباع محتوياتها بالمفرق تدريجيا, على دفعات , ودون غلافات اصلية.

المادة 4

الوزن الصافي :

هو وزن المواد الغذائية التي وضعت في العلبة عند التعبئة وبيان هذا الوزن يخضع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23 اب سنة 1943.

المادة 5

التسمية العامة:

هي التسمية التي تطلقها عامة الشعب على المادة الغذائية المعلبة حسب الفئة او الجنس او النوع, ومنها التسميات الواردة في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم.

تعتبر تسمية عامة مقبولا بها كل تسمية معروفة في بلد المصدر, حتى ولو كانت مجهولة في لبنان, شرط ان تكون مصحوبة بايضاح بسيط عن نوعها او ان تكون مصحوبة بذكر بعض المواد الداخلة في تركيبها او كلها.

المادة 6

التركيب :

هو تعداد المواد المختلفة او المواد المهمة الداخلة في صنع المواد الغذائية المعلبة و المحفوظة التي لا تسمية عامة لها والمعدة للاستهلاك كمادة غذائية اساسية.

المادة 7

المواد الملونة:

هي المواد الطبيعية او الاصطناعية التي تضاف الى المواد الغذائية لتلوينها.

المادة 8

المواد الحافظة او الاضافية :

هي المواد الكيماوية التي تضاف الى المواد الغذائية والى المشروبات لحفظها او لتعطيرها او لتحسينها او التي تكون ضرورية لصناعتها وتحضيرها.

المادة 9

تاريخ الصنع :

هو التاريخ الذي صنعت فيه المواد الغذائية في المعمل المنتج ويبين اما صراحة او بواسطة رمز (كود Code) تبلغ تفسيراته الى وزارة الصحة العامة.

الباب الثاني: الشروط الواجب توافرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة

المادة 10

تدون المعلومات المطلوبة على المعلبات الغذائية بخط واضح وتوضع على كل وعاء من المعلبات الصغيرة الحجم, وفقط على الاوعية الخارجية من المعلبات الكبيرة الحجم.

المادة 11

تذكر التسمية العامة الى جانب كل تسمية خاصة, كذكر "زيت الذرة" مثلا مع اسم "مازولا" او ذكر (دهن نباتي مستخرج من جوز الهند مع الاسم فيجتالين).

اما التسمية التي قد تخلق التباسا في ذهن الشاري فيجب ان تذكر معها التسمية العامة المعروفة.

مثلا ان التسميات (بديل السمن) و (بديل الغي) تخلق التباسا في ذهن الشاري فيجب ان تذكر الى جانبها التسمية العامة المعروفة (دهون حيوانية) او (شحوم حيوانية).

المادة 12

تذكر على اوعية المواد الغذائية المعلبة التي لا تسمية عامة لها اسماء المواد التي تشكل العنصر الاساسي لبيعها.

المادة 13

اذا كانت المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة تحوي لحوما او شحوما او مستخلصات اللحوم والشحوم, يكتب على اوعيتها نوع الحيوان مصدر اللحم او الدهن.

اما اذا كان خنزيرا فيجب ان تكون الكلمات (لحم خنزير) او (دهن خنزير) او (خنزير) بكتابة واضحة لا تمحى.

المادة 14

اذا كانت المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة تحوي موادا اصطناعية ملونة مضافة, يكتب على اوعيتها انها ملونة اصطناعيا او انها تحوي موادا ملونة مضافة.

المادة 15

اذا كانت المواد الغذائية تحوي موادا كيماوية حافظة او محسنة او اضافية يكتب على اوعيتها انها تحوي هذه المواد.

المادة 16

يوضع تاريخ الصنع على معلبات الحليب , على اختلاف انواعها, بصورة واضحة وصريحة, ولا يسمح باستعمال الرمز (كود Code) المنصوص عليه في المادة التاسعة اعلاه.

المادة 17

تدون الكتابة المطلوبة على المعلبات بخط واضح باللغة العربية, واذا تعذر ذلك فيمكن استعمال اللغتين الفرنسية والانكليزية او احداهما.

المادة 18

تحدد بمرسوم لاحق المواد الغذائية المعلبة القابلة للتلف السريع والمدة الصالحة لاستهلاكها, بناء على اقتراح وزير الصحة العامة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 19

يفرض اخذ العينات واجراء التحاليل للمعلبات المستوردة التي لا تحمل اوعيتها الكتابات اللازمة, شرط ان تكون مرفقة بالشهادات الصحية الرسمية عند توجهها, او ان تحوي الفواتير او الاوراق الرسمية لعائدة لها جميع الكتابات المفروضة.

واذا ظهر من نتائج التحاليل ان هذه المعلبات صالحة للاستهلاك البشري, يسمح باخراجها من الجمرك ويفرض على مستوردها تدوين الكتابات القانونية عليها ويمنع من عرضها للبيع قبل ان تتوفر في لصاقاتها الشروط المفروضة وتتثبت من ذلك الادارة ذات الاختصاص .

تستثنى من ذلك معلبات الحليب الواردة في الفئة الاولى من الجدول رقم واحد الملحق بهذا المرسوم, التي يجب ان تكون مستوفية بجميع الشروط ويجب ان تحمل اوعيتها, في جميع الاحوال الكتابات المطلوبة.

المادة 20

يجب ان تكون الاوعية التي تحتوي الحليب المستورد المجفف او المائع المعد للاستهلاك المنزلي من المعدن المحكم السد, ويجب ان لا تزيد سعة الوعاء عن ثلاثة كيلوغرامات .

المادة 21

يمكن ان تكون الاوعية التي تحوي الحليب المجفف المعد للاستهلاك الصناعي مصنوعة من الخشب او الكرتون او الاكياس , شرط ان يكون الحليب معبأ في أكياس بلاستيك عازلة للهواء, والا تقل سعتها عن خمسة عشر كيلوغراما.

الباب الثالث: تحديد الكتابات وحجم العينات وطرق اخذها وتحليلها

المادة 22

تحدد الكتابات المطلوبة على اوعية المواد الغذائية المعلبة وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 23

تحدد طرق الفحص الموضعي على المعلبات وطرق اخذ العينة للفحص الكيماوي او الجرثومي, والمرجع الصالح لاخذها, ونوع الفحص الواجب اجراؤه ومختبر التحليل, وحجم العينة, وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 24

على الادارات المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم, ان تنظم لكل من المواد الغذائية المعلبة وبواسطة موظفيها

على الحدود البرية والبحرية والجوية, جدولا شهريا يتضمن المعلومات التالية:

- نوع المواد الغذائية المعلبة المستوردة وتسميتها العامة.

- الكمية المستوردة.

- خلاصة بنتيجة الفحوصات الجرثومية والكيماوية التي اجريت على العينات المأخوذة.

- مدى انطباق هذه المعلبات على القوانين والنصوص النافذة.

- بلد المنشأ.

توضع هذه الجداول وتبلغ في الاسبوع الاول من كل شهر الى مديرية الاحصاء المركزي ومصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة, ومصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني, ومصلحة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.

الباب الرابع: احكام انتقالية

المادة 25

تطبق احكام هذا المرسوم, بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفي خلال هذه المدة تقوم الجهات المنصوص عليها في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم والتي يعود اليها امر الفحص الموضعي واخذ العينات , بتطبيق القوانين والنصوص الاخرى النافذة.

الباب الخامس: احكام ختامية

المادة 26

ان الاصناف الواردة ضمن كل نوع من انواع المعلبات في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم قد وردت تنويها لا حصرا, ويمكن تعديل هذا الجدول بناء على اقتراح وزير الزراعة.

المادة 27

تطبق احكام هذا المرسوم على صانعي ومعبئي ومستوردي المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة.

المادة 28

- تلغى المراسيم رقم 6459 تاريخ 11/4/1959.

- ورقم 6949 تاريخ 28/6/1961.

- ورقم 8616 تاريخ 30/1/1962.

- ورقم 12112 تاريخ 20/2/1963 .

- ورقم 16903 تاريخ 10/7/1964.

المادة 29

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء المضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني