المادة 2
يعهد الى جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل الاشراف على تنفيذ كافة القوانين والمراسيم والانظمة المتعلقة بظروف وبشروط العمل وحماية الاجراء اثناء قيامهم بالعمل, بما في ذلك احكام اتفاقيات العمل الدولية التي تمت المصادقة عليها, وبصورة خاصة:
1) تأمين تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بظروف وبشروط العمل وحماية الاجراء اثناء قيامهم بهذا العمل مثل الاحكام الخاصة بساعات العمل وساعات الراحة والاجور والسلامة والصحة والرعاية والامراض المهنية والحوادث الصناعية وطوارىء العمل واستخدام الاحداث وغير ذلك من امور منوطة بمفتشي العمل.
2) تقديم المعلومات التقنية والمشورة لاصحاب العمل والاجراء المعنيين في مجال تشريع العمل والمسائل المتعلقة بالقواعد الصحية والسلامة من اجل اعتماد اكثر وسائل الالتزام بالاحكام القانونية فعالية.
3) مراقبة النقابات والاتحادات المهنية على مختلف مستوياتها للتثبت من انها لا تتجاوز في اعمالها الحدود التي يجيزها القانون ونظامها الداخلي وقانونها الاساسي.
4) مراقبة اجراءات الوقاية والسلامة في المؤسسات الاسرية خصوصا لجهة الاعمال التي تمثل بحكم طبيعتها او بحكم الظروف التي تجري فيها خطرا على حياة او صحة او اخلاق المستخدمين فيها.
5) الاشراف على مكاتب الاستخدام الخاصة والسهر على سير العمل فيها وذلك بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للاستخدام.
نص مرتبط:تحديد الامراض المهنية