All legislation

مرسوم Decree No. 3273 26/06/2000

تفتيش العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
3273
Date
26/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2332-2334
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16051 تاريخ 29/12/2005 (Art. 6)
Amends
مرسوم رقم 14900 تاريخ 02/05/1949 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 3273 تاريخ 26/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون العمل لا سيما المواد 20 و63 و64 و73 منه,

بناء على القانون 17/9/62 الذي الغى المادتين /107/ و/108/ من قانون العمل,

بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل),

بناء على المرسوم رقم 14900 تاريخ 2/5/1949,

بناء على الاتفاقية الدولية المتعلقة بتفتيش العمل رقم /81/ المبرمة بموجب المرسوم رقم /9825/ تاريخ 22/6/1962

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 10/98-99 تاريخ 13/10/98),

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 930 تاريخ 5/8/99

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطبق نظام تفتيش العمل على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل.

المادة 2

يعهد الى جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة في وزارة العمل الاشراف على تنفيذ كافة القوانين والمراسيم والانظمة المتعلقة بظروف وبشروط العمل وحماية الاجراء اثناء قيامهم بالعمل, بما في ذلك احكام اتفاقيات العمل الدولية التي تمت المصادقة عليها, وبصورة خاصة:

1)­ تأمين تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بظروف وبشروط العمل وحماية الاجراء اثناء قيامهم بهذا العمل مثل الاحكام الخاصة بساعات العمل وساعات الراحة والاجور والسلامة والصحة والرعاية والامراض المهنية والحوادث الصناعية وطوارىء العمل واستخدام الاحداث وغير ذلك من امور منوطة بمفتشي العمل.

2)­ تقديم المعلومات التقنية والمشورة لاصحاب العمل والاجراء المعنيين في مجال تشريع العمل والمسائل المتعلقة بالقواعد الصحية والسلامة من اجل اعتماد اكثر وسائل الالتزام بالاحكام القانونية فعالية.

3)­ مراقبة النقابات والاتحادات المهنية على مختلف مستوياتها للتثبت من انها لا تتجاوز في اعمالها الحدود التي يجيزها القانون ونظامها الداخلي وقانونها الاساسي.

4)­ مراقبة اجراءات الوقاية والسلامة في المؤسسات الاسرية خصوصا لجهة الاعمال التي تمثل بحكم طبيعتها او بحكم الظروف التي تجري فيها خطرا على حياة او صحة او اخلاق المستخدمين فيها.

5)­ الاشراف على مكاتب الاستخدام الخاصة والسهر على سير العمل فيها وذلك بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للاستخدام.

نص مرتبط:تحديد الامراض المهنية

المادة 3

على مفتشي العمل ان يجمعوا المعلومات عن المؤسسات في كل ما يختص بشؤون العمل وتنسيقها, وابلاغ المصلحة المختصة في وزارة العمل جوانب النقص والثغرات التي لا تغطيها بصورة محددة الاحكام النافذة او عن سوء تطبيق هذه القوانين.

على مفتشي العمل تقديم تقارير سنوية بنتيجة اعمالهم وتقارير خاصة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

تعد هذه التقارير بالمواضيع وبالطريقة التي يقررها مدير عام وزارة العمل.

المادة 4

لا يجوز ان نتعارض اي مهام اخرى تسند الى مفتشي العمل مع ادائهم الفعال لمهامهم الاساسية, او ان تخل باي حال بالسلطة والحياد اللازمين للمفتشين في علاقاتهم باصحاب العمل والاجراء.

المادة 5

على مفتشي العمل قبل المباشرة بوظائفهم ان يحلفوا امام رئيس المحكمة البدائية في المحافظة اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم بانني اقوم بواجب وظيفتي بكل امانة واخلاص وان لا ابوح باسرار الصناعة او بطرق الاستثمار التي اطلع عليها بحكم وظيفتي".

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 16051 / 2005 )

مادة 6:

يخول مفتشو العمل السلطات التالية:

1 ـ الدخول بحرية ودون اخطار سابق إلى جميع المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم أثناء وخارج فترات العمل في المؤسسة، وإلى أي موقع عمل فيها. وعليهم عند قيامهم بزيارة تفتيش ابلاغ صاحب العمل أو ممثله بوجودهم ما لم يروا أن هذا الابلاغ قد يضر بادائهم لواجباتهم.

2)­ اجراء اي بحث او اختبار او تحقيق قد يرونه ضروريا للتحقق من المراعاة الدقيقة للاحكام القانونية النافذة. وبوجه خاص :

أ)­ توجيه الاسئلة الى صاحب العمل او الى الاجراء في المؤسسة على انفراد او امام شهود عن اي مسألة تتعلق بتطبيق الاحكام القانونية النافذة.

ب)­ طلب الاطلاع, بالطريقة التي تقررها القوانين والانظمة, على اي دفاتر او سجلات او وثائق اخرى تقضي القوانين بامساكها, للتحقق من توافقها مع الاحكام القانونية واخذ صور او مستخرجات من هذه الوثائق.

ج)­ أخد او اقتطاع عينات من المواد والمنتجات لاغراض التحليل, بشرط ابلاغ صاحب العمل او ممثله بالعينات او المواد التي اخذت او اقتطعت لهذه الاغراض .

د)­ اتخاذ الخطوات الرامية الى معالجة النواقص التي تلاحظ في التركيبات او التخطيطات او اساليب العمل التي يكون لديهم سبب معقول للاعتقاد بانها تشكل تهديدا لصحة الاجراء وسلامتهم وابلاغ الدوائر المختصة في الوزارة لاتخاذ ما يلزم. تمكينا لمفتشي العمل من اتخاذ هذه الخطوات, ومع المحافظة على حق صاحب العمل في المراجعة امام اي هيئة قانونية او ادارية يقررها القانون, يتوجب على هؤلاء ابلاغ السلطة المختصة في الوزارة باستصدار الاوامر بطلب ادخال تعديلات على الاجهزة او التركيبات ضمن الفترة الزمنية اللازمة لضمان الالتزام بالاحكام القانونية الخاصة بصحة وسلامة الاجراء. او الطلب من هذه السلطة اتخاذ تدابير التنفيذ الجبري العاجل عند وجود خطر وشيك على صحتهم وسلامتهم.

المادة 7

على اصحاب العمل او ممثليهم ان يقدموا الى مفتشي العمل جميع المعلومات التي يطلبوئها منهم والتي من شأنها تسهيل مهمتهم. ويجوز لمفتش العمل استدعاء صاحب العمل او ممثله او اي اجير في المؤسسة التي يقوم بالتفتيش عليها الى مكتبه بهدف توجيه الاستفسار, اذا وجد ذلك ضروريا لاداء واجبه.

المادة 8

مع مراعاة الاستثناءات التي تقررها القوانين والمراسيم والانظمة النافذة:

1)­ يحظر على مفتشي العمل ان تكون لديهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في المؤسسات الخاضعة لاشرافهم.

2) يلزم مفتشو العمل, حتى بعد اعتزالهم الخدمة, بعدم افشاء اي اسرار تكون قد نمت الى عملهم في مجرى ادائهم لواجباتهم, والا تعرضوا للعقوبات التأديبية والقانونية المناسبة.

3)­ يحيط مفتشو العمل بالسرية المطلقة مصدر اي شكوى تقدم لهم. وعليهم الا يبوحوا لصاحب العمل او لممثله بمصدر الشكوى او المعلومات التى ادت الى القيام بالتفتيش .

المادة 9

يتعرض من يخالف الاحكام القانونية المنوط تنفيذها بمفتشي العمل او يغفل تطبيقها لتنظيم محضر ضبط بحقه دون سابق انذار, ما لم تنص القوانين والانظمة على استثناءات في الحالات التي ينبغي فيها توجيه انذار سابق بوجوب تنفيذ تدابير علاجية وقائية.

ينظم محضرالضبط على ثلاث نسخ, يبلغ صاحب العلاقة واحدة منها وترسل الثانية الى المرجع القضائي المختص وتبقى الثالثة محفوظة في ملف المؤسسة. يكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية الى ان يثبت العكس .

المادة 10

كل مخالفة للاحكام القانونية المنوطة بجهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة او كل من يعرقل مهمة مفتشي العمل عن اداء واجباتهم يعاقب وفقا لاحكام قانون 17/09/62 ولاحكام المادة 109 من قانون العمل ولاحكام قانون العقوبات.

المادة 11

تتخذ السلطة المختصة تسهيلات النقل اللازمة لاداء مفتشي العمل واجباتهم, كما تتخذ الترتيبات الضرورية لرد ما يتحمله المفتشون من نفقات ومصاريف عارضة قد تلزم لاداء واجباتهم.

المادة 12

على موظفي الادارة ورجال الامن ان يساعدوا مفتشي العمل بالمهمة الموكولة اليهم.

المادة 13

يلغى المرسوم رقم 14900 تاريخ 2 أيار 1949 المتعلق بتعيين مفتشي العمل وتحديد اختصاصهم.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم