The whole text

مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يحق لوزارة النقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحب الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ­ اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة النقل المسبق. ­ اذا لم يباشر المرخص له بالاعمال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من المرسوم. ­ اذا لم يسدد البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السابعة من هذا المرسوم. ­ اذا استعملت المساحة المرخص باشغالها لغير الغاية المحددة في المرسوم والواردة في المادة الاولى. ­ اذا اخل المرخص له باحد شروط كتاب وزارة البيئة رقم 249/ب/99 تاريخ 30/8/1999 ­ اذا اخل المرخص له باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 10 من مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/180546/article/10/