All legislation

مرسوم Decree No. 3287 27/06/2000

الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة البداوي العقارية - محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
3287
Date
27/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2340-2342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (اسس تحديد البدلات السنوية

المترتبة

عن الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك العمومية البحرية),

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام اشغال الاملاك العمومية

البحرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من قبل ميشال جورج خوام بتاريخ 13/6/1995

والمتضمن

طلب الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية تجاه العقار رقم 138 من منطقة

البداوي

العقارية - محافظة الشمال - من اجل مد قسطلين في البحر لنقل الغاز السائل

من البواخر الى الخزانات المقامة على هذا العقار وفقا للخريطة المرفقة

بالاستدعاء

المذكور,

بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (تصنيف المنطقة الصناعية),

بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 249/ب/99 تاريخ 23/8/1999

بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 39 تاريخ 27/10/

1999

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ميشال جورج خوام باشغال املاك عمومية بحرية تجاه العقار رقم 138 من منطقة البداوي العقارية­ محافظة الشمال­ من اجل مد قسطلين بطول 2200 م في قعر البحر, وذلك لنقل الغاز السائل من البواخر الى الخزانات المقامة على العقار المذكور. بالاضافة الى مساحة 14725 م. م. من المسطح المائي المخصص لرسو البواخر كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل وضرر.

المادة 3

مادة 3: على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص لها في الاملاك العمومية البحرية وفي البحر خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للمرخص له اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصوله على موافقة الوزارات المختصة.

المادة 5

مادة 5: على صاحب الترخيص التقيد بكتاب وزارة البيئة رقم 249 /ب/99 تاريخ 30/8/1999 وكافة شروطه.

المادة 6

مادة 6: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص له ايداعها وزارة النقل قبل مباشرته العمل بقيمة /100.000.000/ ل. ل (ماية مليون ليرة لبنانية) وتبقى هذه الكفالة تحت تصرف وزارة النقل لضمان تقيد المرخص له بسائر الشروط المفروضة, تعاد اليه بعد انجاز المشروع القائم في الاملاك العمومية البحرية وتتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 7

مادة 7: على صاحب الرخصة ان يدفع في صندوق رئاسة مرفأ طرابلس لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا وقدره /10.000.000/ ل. ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية), وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة. اما بالنسبة للسنة الاولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة هذا المرسوم, على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا, ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.

المادة 9

مادة 9: على صاحب الرخصة حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز اشغال المناطق المرخص بها. ان حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.

المادة 10

مادة 10: يحق لوزارة النقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحب الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ­ اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة النقل المسبق. ­ اذا لم يباشر المرخص له بالاعمال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من المرسوم. ­ اذا لم يسدد البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السابعة من هذا المرسوم. ­ اذا استعملت المساحة المرخص باشغالها لغير الغاية المحددة في المرسوم والواردة في المادة الاولى. ­ اذا اخل المرخص له باحد شروط كتاب وزارة البيئة رقم 249/ب/99 تاريخ 30/8/1999 ­ اذا اخل المرخص له باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 11

مادة 11: يحق لموظفي وزارة النقل المختصة المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم