All legislation

مرسوم Decree No. 3323 30/06/2000

توزيع المساهمات والمساعدات الانمائية المرصدة في الموازنات العامة والصندوق البلدي المستقل للقرى التي ليس فيها بلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
3323
Date
30/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2338-2339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3323 تاريخ 30/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/2/1993

(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية),

بناء على قانون المحاسبة العمومية

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969

تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.

بناء على المادة 17 من قانون رقم 173 تاريخ

14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2000),

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية

والقروية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

15/6/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع المساهمات والمساعدات الإنمائية المرصدة في الموازنات العامة والصندوق البلدي المستقل على القرى التي ليس فيها بلديات وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: توزع المبالغ المخصصة للقرى التي ليس فيها بلديات بموجب قوانين الموازنة العامة والصندوق البلدي المستقل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم بصورة نسبية على القرى وفقاً للإحصاءات المتجمعة لدى الوزارة بتاريخ 31/ كانون الأول من السنة السابقة للتوزيع وفقاً للأسس التالية: 1 ـ عدد السكان والوحدات السكنية في القرية. 2 ـ الحاجات الملحة التي تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ والتي تعود لمشاريع التنمية ضمن نطاق القرية من تأهيل طرقات داخلية، أقنية لتصريف مياه الأمطار، شبكات مجارير الصرف الصحي وما شابه.

المادة 3

مادة 3: يجري التوزيع على القرى سنوياً وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية ويتم دفع المبالغ، وتنظم الحوالة باسم المحافظ المختص، ويودع المبلغ أمانة باسم المحافظ المذكور لدى محتسبية القضاء المختص.

المادة 4

مادة 4: تتولى الإشراف على تنفيذ هذه الأشغال لجنة يعينها وزير الشؤون البلدية والقروية قوامها: ـ مختار البلدة. ـ أحد رؤساء الجمعيات أو النوادي. ـ رئيس لجنة الوقف. في حال عدم وجود أحد هؤلاء يستعاض عنه بأحد الفعاليات في البلدة.

المادة 5

مادة 5: للتثبت من إنفاق الجهة التي أخذت المساعدة في سبيل الغاية التي أعطيت من أجلها، يرسل القيم (المحافظ) قبل آخر شهر شباط من السنة التالية إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية حساباً عن المبلغ المعطى له، ويضم إليه كافة الأوراق الثبوتية والمستندات والإيضاحات العائدة له للتثبت من صحة الإنفاق واستعماله في الوجهة المعينة في قرار الإعطاء على أن تودعها الوزارة ديوان المحاسبة لإجراء الرقابة المؤخرة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم