المادة 3
مادة 3: يجري التوزيع على القرى سنوياً وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية ويتم دفع المبالغ، وتنظم الحوالة باسم المحافظ المختص، ويودع المبلغ أمانة باسم المحافظ المذكور لدى محتسبية القضاء المختص.
مرسوم رقم 3323 تاريخ 30/06/2000 In force
مادة 3: يجري التوزيع على القرى سنوياً وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية ويتم دفع المبالغ، وتنظم الحوالة باسم المحافظ المختص، ويودع المبلغ أمانة باسم المحافظ المذكور لدى محتسبية القضاء المختص.
المادة 3 من مرسوم رقم 3323 تاريخ 30/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/180549/article/3/