All legislation

مرسوم Decree No. 3310 29/06/2000

تجديد تعيين رئيس واعضاء وتعيين عضو جديد في مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
3310
Date
29/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2331-2332
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3926 تاريخ 29/09/2000 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3310 تاريخ 29/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 7 اب

1957 (انشاء مصلحة الابجاث العلمية الزراعية),

بناء على المرسوم رقم 10032 تاريخ

18/3/1997 (تجديد تعيين رئيس واعضاء مجلس

ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),

بناء على المرسوم رقم 13050 تاريخ

18/9/1998 (تعيين الدكتور مصطفى خليل

ياغي رئيسا لمجلس ادارة مصلحة الابحاث

العلمية الزراعية),

بناء على المرسوم رقم 12891 تاريخ 8 اب

1998 (قبول استقالة نائب رئيس مجلس ادارة

مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وتعيين

نائب رئيس بديل لمجلس ادارة المصلحة

المذكورة),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لمدة سنة واحدة على الشكل التالي: ـ الدكتور مصطفى خليل ياغي (رئيساً) ـ الدكتور ميشال أنطوان افرام (نائباً للرئيس) ـ نبيل موسى دي فريج (عضواً) ـ أنطوان يوسف الحاج شاهين (عضواً) ـ كريم نجيب علم الدين (عضواً) ـ محمد سعيد الميس (عضواً)

المادة 2

مادة 2: عينت السيدة غلوريا آن أبو زيد مونارشا عضواً في مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لمدة سنة واحدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الزراعة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: جورج قرم