ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 7 اب
1957 (انشاء مصلحة الابجاث العلمية الزراعية),
بناء على المرسوم رقم 10032 تاريخ
18/3/1997 (تجديد تعيين رئيس واعضاء مجلس
ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),
بناء على المرسوم رقم 13050 تاريخ
18/9/1998 (تعيين الدكتور مصطفى خليل
ياغي رئيسا لمجلس ادارة مصلحة الابحاث
العلمية الزراعية),
بناء على المرسوم رقم 12891 تاريخ 8 اب
1998 (قبول استقالة نائب رئيس مجلس ادارة
مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وتعيين
نائب رئيس بديل لمجلس ادارة المصلحة
المذكورة),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لمدة سنة واحدة على الشكل التالي: ـ الدكتور مصطفى خليل ياغي (رئيساً) ـ الدكتور ميشال أنطوان افرام (نائباً للرئيس) ـ نبيل موسى دي فريج (عضواً) ـ أنطوان يوسف الحاج شاهين (عضواً) ـ كريم نجيب علم الدين (عضواً) ـ محمد سعيد الميس (عضواً)
مادة 2: عينت السيدة غلوريا آن أبو زيد مونارشا عضواً في مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لمدة سنة واحدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 3926 تاريخ 29/09/2000, article 1, 05/10/2000
مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 3310 تاريخ 29/6/2000 المتعلقة بتعيين السيدة غلوريا آن أبو زيد مونارشا عضواً في مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لمدة سنة واحدة. (والباقي من دون تعديل).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الزراعة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: جورج قرم