All legislation

قرار Decision No. 3852 25/08/1977

يتضمن التعديل رقم 332 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3852
Date
25/08/1977
Official Gazette
Issue 29, 08/09/1977, p. 471
Status
In force
Amended by
قرار رقم 93 تاريخ 18/07/1978 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3852 تاريخ 25/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, لمدة تنتهي بتاريخ 29 تموز 1978, الاسمنت الطبيعي او الاصطناعي (البند الجزئي 25/23/آ).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب سنة 1977 الرئيس عصام حيدر العضو العضو نقولا المعلوف بطرس الدويهي