المادة 11
مادة 11: على الدائرة ان تحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة مشفوعا بمطالعتها, اذا وجدته غير مقبول في الشكل او غير واقع في محله اساسا. اما- اذا وجدته واقعا في محله كليا او جزئيا اجابت المعترض الى مطاليبه المحقة وفي مطلق الاحوال, على الدائرة المذكورة- ابلاغ المعترض النتيجة التي ال اليها اعتراضه في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي- تاريخ اتخاذ القرار.