The whole text

مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: على الدائرة ان تحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة مشفوعا بمطالعتها, اذا وجدته غير مقبول في الشكل او غير واقع في محله اساسا. اما- اذا وجدته واقعا في محله كليا او جزئيا اجابت المعترض الى مطاليبه المحقة وفي مطلق الاحوال, على الدائرة المذكورة- ابلاغ المعترض النتيجة التي ال اليها اعتراضه في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي- تاريخ اتخاذ القرار.

المادة 11 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/180575/article/11/